نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 169
مسألة 7 [حكم من نوى الصوم في النهار]
إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [1].
و قال أبو إسحاق: يكون صائما من وقت تجديد النية، و ما قبله يكون إمساكا لا صوما يثاب عليه [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أنه يكون صائما صوما شرعيا، و الصوم الشرعي لا يكون إلا من أوله.
مسألة 8 [علامة شهر رمضان]
علامة شهر رمضان و وجوب صومه أحد شيئين: إما رؤية الهلال أو شهادة شاهدين، فان غم عد شعبان ثلاثين يوما و يصام بعد ذلك بنية الفرض. فأما العدد و الحساب فلا يلتفت إليهما، و لا يعمل بهما، و به قالت الفقهاء أجمع [3].
و حكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين و بالعدد، فاذا أخبر ثقاة من أهل الحساب و العلم و النجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم [4].
و ذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد [5]، و ذهب شاذ منهم إلى القول بالجدول.
دليلنا: الأخبار المتواترة عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عن الأئمة (صلوات الله عليهم) ذكرناها في تهذيب الأحكام [6]، و بينا القول فيما يعارضها من شواذ الاخبار.
[1] المجموع 6: 292، و فتح العزيز 6: 315، و عمدة القاري 10: 303، و مغني المحتاج 1: 424.
[2] المجموع 6: 292، و فتح العزيز 6: 316، و مغني المحتاج 1: 424.
[3] المبسوط 3: 64، و المجموع 6: 270 و 279، و بداية المجتهد 1: 275، و تبيين الحقائق 1: 316- 317، و عمدة القاري 10: 271 و 281، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 8.
[4] المجموع 6: 270 و 279، و عمدة القاري 10: 271- 272 و 281، و بداية المجتهد 1: 275.
[5] منهم الشيخ الصدوق في الفقيه، و قد ألف الشيخ المفيد رسالة في رد القائلين بالعدد و إبطال اخبارهم.
[6] التهذيب 4: 154 باب 41 علامة أول شهر رمضان، و الاستبصار 2: 62 باب 33.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 169