نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 167
و أما وقت الجواز ففيها ثلاثة أوجه: ظاهر المذهب أن وقتها ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر الثاني، أي وقت أتى بها فيه أجزأه [1]، و به قال أبو العباس و أبو سعيد و غيرهما [2].
و فيهم من قال: وقتها بعد نصف الليل، فان نوى قبل النصف لم يجزه [3].
و قال أبو إسحاق: وقت النية أي وقت شاء من الليل، و لكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن ينام بعدها و لا ينتبه حتى يطلع الفجر، فان انتبه قبل طلوع الفجر، أو أكل أو شرب أو جامع، فعليه تجديد النية [4].
و حكي أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغته هذه المقالة قال: يستتاب من قال هذا، فان تاب و إلا قتل، لأنه خالف إجماع المسلمين [5].
دليلنا: إجماع الأمة، فإن خلاف أبي إسحاق شاذ لا يلتفت إليه، و عليه إجماع الطائفة لا يختلفون فيه.
مسألة 6 [في جواز نيّة صيام النافلة نهارا]
يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا، و من أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال [6]، و هو الظاهر في الروايات [7]، و منهم من أجازه إلى آخر النهار [8] و لست أعرف به نصا.
و قال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، و بعد الزوال فيه قولان.
قال في الحرملة: يجزي، و قال في الأم: لا يجوز بعد الزوال، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أحمد بن حنبل [9].