responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 167

و أما وقت الجواز ففيها ثلاثة أوجه: ظاهر المذهب أن وقتها ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر الثاني، أي وقت أتى بها فيه أجزأه [1]، و به قال أبو العباس و أبو سعيد و غيرهما [2].

و فيهم من قال: وقتها بعد نصف الليل، فان نوى قبل النصف لم يجزه [3].

و قال أبو إسحاق: وقت النية أي وقت شاء من الليل، و لكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن ينام بعدها و لا ينتبه حتى يطلع الفجر، فان انتبه قبل طلوع الفجر، أو أكل أو شرب أو جامع، فعليه تجديد النية [4].

و حكي أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغته هذه المقالة قال: يستتاب من قال هذا، فان تاب و إلا قتل، لأنه خالف إجماع المسلمين [5].

دليلنا: إجماع الأمة، فإن خلاف أبي إسحاق شاذ لا يلتفت إليه، و عليه إجماع الطائفة لا يختلفون فيه.

مسألة 6 [في جواز نيّة صيام النافلة نهارا]

يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا، و من أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال [6]، و هو الظاهر في الروايات [7]، و منهم من أجازه إلى آخر النهار [8] و لست أعرف به نصا.

و قال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، و بعد الزوال فيه قولان.

قال في الحرملة: يجزي، و قال في الأم: لا يجوز بعد الزوال، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أحمد بن حنبل [9].


[1] المجموع 6: 290.

[2] المجموع 6: 291، و فتح العزيز 6: 308.

[3] المجموع 6: 290- 291، و فتح العزيز 6: 305.

[4] المجموع 6: 288 و 291.

[5] المجموع 6: 291.

[6] حكاه العلامة في المختلف كتاب الصوم: 42 عن ابن عقيل.

[7] انظر التهذيب 4: 188 حديث 528 و 532.

[8] ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية: 719).

[9] الأم 2: 95، و مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 101، و المجموع 6: 302، و عمدة القاري 10:

303، و المغني لابن قدامة 3: 31، و تبيين الحقائق 1: 315.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست