responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 162

انه كان غير شهر رمضان.

و أما التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان، فينبغي أقل ما في هذا الباب أن يتوقف في المراد بالآية، و يعتقد انه إذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به، و ان كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف.

مسألة 2 [اشتراط النيّة في الصوم]

الصوم لا يجزي من غير نية، فرضا كان أو نفلا، شهر رمضان كان أو غيره، سواء كان في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه. و به قال جميع الفقهاء [1] إلا زفر، فإنه قال: إذا تعين عليه رمضان على وجه لا يجوز له الفطر، و هو إذا كان صحيحا مقيما أجزأه من غير نية [2]، فان لم يتعين عليه بأن يكون مريضا أو مسافرا أو كان الصوم في الذمة كالنذر و القضاء و الكفارات، فلا بد فيه من النية، و روي هذا عن مجاهد [3].

دليلنا: قوله تعالى «وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى» [4] فنفى المجازاة على كل نعمة إلا ما يبتغي به وجهه و الابتغاء بها وجهه هو النية.

و أيضا فلا خلاف انه إذا نوى أن صومه صحيح مجز، و ليس على قول من قال إذا لم ينو انه يجزي دليل.

و أيضا قوله (عليه السلام): «الأعمال بالنيات» [5] و نحن نعلم انه إنما أراد


[1] الأم 2: 95، و الوجيز 1: 100، و المجموع 6: 300، و كفاية الاخيار 1: 126، و النتف 1:

142، و اللباب 1: 163، و الهداية 1: 118، و شرح فتح القدير 2: 45، و مني المحتاج 1: 423، و بدائع الصنائع 2: 83، و المغني لابن قدامة 3: 17- 18، و بداية المجتهد 1: 283، و المنهل العذب 10: 215. و بلغة السالك 1: 244.

[2] الهداية 1: 129، و بدائع الصنائع 2: 83، و المجموع 6: 300، و بداية المجتهد 1: 283، و الفتح الرباني 1: 281، و المنهل العذب 1: 216.

[3] المجموع 6: 300.

[4] الليل: 19- 20.

[5] أمالي الشيخ الطوسي 2: 231، و التهذيب 4: 186، و صحيح البخاري 1: 2، و صحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، و مسند أحمد بن حنبل 1: 35، و سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 2425، و سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، و سنن الترمذي 4: 172 حديث 2147، و سنن البيهقي 7: 341.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست