نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 163
به كونها شرعية مجزية دون وقوع جنس الإفعال، لأنه لو أراد ذلك لكان كذبا.
مسألة 3 [أقسام الصوم]
الصوم على ضربين: مفروض و مسنون، و المفروض على ضربين:
ضرب يتعين صومه، كصوم شهر رمضان، و صوم النذر المعين بيوم مخصوص. فما هذا حكمه يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال. و به قال أبو حنيفة [1]. و يجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره، و به قال مالك [2].
و ما لا يتعين، بل يجب في الذمة، مثل النذر الواجب في الذمة، و الكفارات، و قضاء شهر رمضان و ما أشبه ذلك، فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم، و يجزي ذلك إلى قبل الزوال.
و قال الشافعي: لا بد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب ذلك شرعا أو نذرا، كصيام شهر رمضان، و النذر، و الكفارات، و سواء تعلق بزمان بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة، و القضاء، و الكفارات [3]، و به قال مالك و أحمد، إلا أن مالكا قال: إذا نوى شهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه [4]، كما قلناه.
[1] النتف 1: 142، و الهداية 1: 118، و عمدة القاري 10: 303، و المجموع 6: 301، و المغني لابن قدامة 3: 18، و المنهل العذب 1: 215.
[2] المغني لابن قدامة 3: 23، الشرح الكبير لابن قدامة 3: 28، و المجموع 6: 302، و فتح العزيز 6:
291، و المنهل العذب 1: 216، و الهداية 1: 128، و المبسوط 3: 60.
[3] الام 2: 95، و مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 101، و كفاية الأخيار 1: 126، و المجموع 6:
302، و المغني لابن قدامة 3: 18 و 23، و بلغة السالك 1: 244، و شرح الموطأ 2: 401، و المنهل العذب 1: 215، و عمدة القاري 10: 303، و فتح العزيز 6: 302.