responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 161

كتاب الصوم

[مسائل]

مسألة 1 [في تفسير آية الصوم]

قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيّاماً مَعْدُوداتٍ» [1].

من أصحابنا من قال: انما عنى به عشرة أيام من المحرم، و كان الفرض التخيير بين الصوم و الإطعام، ثم نسخ بقوله «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي- إلى قوله- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [2] فحتم على الصوم لا غير [3].

و قال الشافعي: المراد بالآية شهر رمضان، إلا انه نسخ فرض التخيير إلى التضييق [4].

و قال معاذ: المراد به غير شهر رمضان، و هو ثلاثة أيام في كل شهر كان هذا فرض الناس حين قدم النبي (صلى الله عليه و آله) المدينة، ثم نسخ بشهر رمضان [5].

و الذي قاله الشافعي أقرب إلى الصواب، لأن الظاهر الأمر فيها، و ليس فيه


[1] البقرة: 183.

[2] البقرة: 184.

[3] حكاه الشيخ الطوسي في التبيان 2: 116، و الطبرسي في مجمع البيان 2: 273 عن عطاء و قتادة و ابن عباس و ابن أبي ليلى و معاذ و لم نقف على قول لأصحابنا في ذلك في المصادر المتوفرة.

[4] السنن الكبرى 4: 200، و المجموع 6: 250، و المنهل العذب 10: 26.

[5] أحكام القرآن للجصاص 1: 173، و الجامع لأحكام القرآن 2: 275، و السنن الكبرى 4:

200، و المجموع 6: 249، و التفسير الكبير للرازي 5: 78.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست