من أصحابنا من قال: انما عنى به عشرة أيام من المحرم، و كان الفرض التخيير بين الصوم و الإطعام، ثم نسخ بقوله «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي- إلى قوله- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[2] فحتم على الصوم لا غير [3].
و قال الشافعي: المراد بالآية شهر رمضان، إلا انه نسخ فرض التخيير إلى التضييق [4].
و قال معاذ: المراد به غير شهر رمضان، و هو ثلاثة أيام في كل شهر كان هذا فرض الناس حين قدم النبي (صلى الله عليه و آله) المدينة، ثم نسخ بشهر رمضان [5].
و الذي قاله الشافعي أقرب إلى الصواب، لأن الظاهر الأمر فيها، و ليس فيه
[3] حكاه الشيخ الطوسي في التبيان 2: 116، و الطبرسي في مجمع البيان 2: 273 عن عطاء و قتادة و ابن عباس و ابن أبي ليلى و معاذ و لم نقف على قول لأصحابنا في ذلك في المصادر المتوفرة.
[4] السنن الكبرى 4: 200، و المجموع 6: 250، و المنهل العذب 10: 26.
[5] أحكام القرآن للجصاص 1: 173، و الجامع لأحكام القرآن 2: 275، و السنن الكبرى 4:
200، و المجموع 6: 249، و التفسير الكبير للرازي 5: 78.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 161