responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 117

الزكاة، و ما عداهما ليس فيه شيء، انطبع أو لم ينطبع [1].

و قال أبو حنيفة: كلما ينطبع مثل الحديد، و الرصاص، و الذهب، و الفضة ففيه الخمس. و ما لا ينطبع فليس فيه شيء مثل الياقوت، و الزمرد، و الفيروزج فلا زكاة فيه لأنه حجارة [2].

و قال أبو حنيفة و محمد: في الزيبق الخمس [3].

و قال أبو يوسف: لا شيء فيه، و رواه عن أبي حنيفة [4].

و قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: هو كالرصاص، فقال: فيه الخمس [5].

و قال أبو يوسف و سألته عن الزيبق بعد ذلك فقال: انه يخالف الرصاص، فلم أر فيه شيئا [6]. فروايته عن أبي حنيفة و مذهبه الذي مات عليه انه يخمس.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [7] و هذه الأشياء كلها مما غنمه الإنسان.

و أيضا الأخبار التي وردت عنهم (عليهم السلام) في أن الأرض خمسها لنا، و ان لنا خمس الأشياء حتى أرباح التجارات [8] تتناول ذلك.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «في الركاز الخمس» [9]


[1] الام 2: 42، و مختصر المزني: 53، و كفاية الأخيار 1: 117، و مغني المحتاج 1: 394، و شرح فتح القدير 1: 537، و المبسوط 2: 211.

[2] المبسوط 2: 211 و 213، و شرح فتح القدير 1: 537 و 541.

[3] المبسوط 2: 213، و شرح فتح القدير 1: 537 و 541.

[4] المبسوط 2: 213.

[5] المبسوط 2: 213.

[6] المصدر السابق.

[7] الأنفال: 41.

[8] انظر ما رواه الشيخ الطوسي (قدس سره) في التهذيب 4: 123، و الاستبصار 2: 54 في هذا المعنى.

[9] صحيح البخاري 2: 160، و صحيح مسلم 3: 1334 حديث 45 و 46، و موطإ مالك 1: 249 حديث 9، و سنن الترمذي 3: 34 حديث 642، و مسند أحمد بن حنبل 1: 314، و سنن النسائي 5: 44، و سنن أبي داود 3: 181 حديث 3085، و سنن البيهقي 4: 155.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست