responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 118

و المعدن ركاز.

مسألة 139 [الخمس يتعلّق بجميع أرباح التجارات]

يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، و الغلات، و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة.

و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، و ان لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف.

مسألة 140 [وقت وجوب الخمس في المعادن]

وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، و وقت الإخراج حين التصفية و الفراغ منه، و يكون المؤنة و ما يلزم عليه من أصله، و الخمس فيما يبقى، و به قال أبو حنيفة و الأوزاعي [2].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يراعى فيه حلول الحول، و هو اختيار المزني، لأنه لا تجب الزكاة إلا في الذهب و الفضة، و هما يراعى فيهما حلول الحول [3].

و الآخر و عليه أصحابه: أنه يجب عليه حين التناول، و عليه إخراجه حين التصفية و الفراغ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه [4].


[1] انظر ما رواه الشيخ المصنف (قدس سره) في التهذيب 4: 121 (باب الخمس و الغنائم)، و الاستبصار 2: 54 (باب وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان حالا بعد حال).

[2] المجموع 6: 81، و المغني لابن قدامة 2: 619، و فتح العزيز 6: 91.

[3] مختصر المزني: 53، و المجموع 6: 81، و فتح العزيز 6: 91، و المبسوط 2: 211.

[4] المجموع 6: 80 و 84، و فتح العزيز 6: 91، و المغني لابن قدامة 2: 619، و المبسوط 2: 211، و مغني المحتاج 1: 394- 395.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست