نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 118
و المعدن ركاز.
مسألة 139 [الخمس يتعلّق بجميع أرباح التجارات]
يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، و الغلات، و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة.
و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، و ان لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف.
مسألة 140 [وقت وجوب الخمس في المعادن]
وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، و وقت الإخراج حين التصفية و الفراغ منه، و يكون المؤنة و ما يلزم عليه من أصله، و الخمس فيما يبقى، و به قال أبو حنيفة و الأوزاعي [2].
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يراعى فيه حلول الحول، و هو اختيار المزني، لأنه لا تجب الزكاة إلا في الذهب و الفضة، و هما يراعى فيهما حلول الحول [3].
و الآخر و عليه أصحابه: أنه يجب عليه حين التناول، و عليه إخراجه حين التصفية و الفراغ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه [4].
[1] انظر ما رواه الشيخ المصنف (قدس سره) في التهذيب 4: 121 (باب الخمس و الغنائم)، و الاستبصار 2: 54 (باب وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان حالا بعد حال).
[2] المجموع 6: 81، و المغني لابن قدامة 2: 619، و فتح العزيز 6: 91.
[3] مختصر المزني: 53، و المجموع 6: 81، و فتح العزيز 6: 91، و المبسوط 2: 211.
[4] المجموع 6: 80 و 84، و فتح العزيز 6: 91، و المغني لابن قدامة 2: 619، و المبسوط 2: 211، و مغني المحتاج 1: 394- 395.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 118