responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 116

إلى صاحبه، و كانت زكاته عليه. و كذلك ان اتفقا على القطع، فان اتفقا على التبقية جاز، و كانت الزكاة على المشتري [1].

و قال أبو إسحاق: ان اتفقا على التبقية فسخنا البيع، فإذا رضي البائع بالتبقية و اختار المشتري القطع، فيه قولان، أحدهما: يجبر المشتري على التبقية و الآخر: يفسخ البيع [2].

دليلنا: على ما قلناه: ان الأصل براءة الذمة، و فسخ العقد يحتاج إلى دلالة، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 137: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة،

و ليس بمحظور. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [3].

و قال مالك: البيع مفسوخ [4].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [5] و هذا بيع، فمن ادعى فسخه، فعليه الدلالة.

[ما يجب فيه الخمس]

مسألة 138 [وجوب الخمس في المعادن كلّها]

المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب، و الفضة، و الحديد، و الصفر، و النحاس، و الرصاص و نحوها مما ينطبع و مما لا ينطبع، كالياقوت، و الزبرجد، و الفيروزج و نحوها، و كذلك القير، و الموميا، و الملح، و الزجاج و غيره.

و قال الشافعي: لا يجب في المعادن شيء إلا الذهب و الفضة فإن فيهما


[1] المجموع 5: 466.

[2] ذكر النووي في المجموع 5: 466 حكاية هذا القول من دون نسبته لأحد من الفقهاء.

[3] الام 2: 59، و المنتقى شرح الموطأ 2: 181، و عمدة القارئ 9: 84- 85.

[4] حكى الباجي في المنتقى 2: 181، و العيني في عمدة القارئ 9: 85 قول مالك في هذه المسألة بعدم الفسخ، و نسبا قول الفسخ لأهل الظاهر.

[5] البقرة: 275.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست