responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 109

دليلنا: كل خبر روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) [1] من أن الزكاة في الأجناس المخصوصة، متناول لهذا الموضع، لأنه لم يفرق بين من عليه الدين، و بين من لم يكن عليه ذلك، فوجب حملها على العموم.

مسألة 126 [حكم من عليه دين و عنده عقار و أثاث يفي به]

إذا ملك مائتي درهم و عليه مائتان، و له عقار، و أثاث يفي بما عليه من الدين، فعندنا أنه يجب عليه في المائتين الزكاة.

و قال أبو حنيفة: المائتان في مقابلة المائتين، و يمنع الدين وجوبها فيه، و لا يكون الدين في مقابلة ما عداه [2].

دليلنا: انا قد بينا أنه لو لم يملك غير المائتين لم تسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة حق في المال، و الدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع منه.

مسألة 127 [حكم من تصدّق ببعض المال الزكوي قبل حلول الحول]

إذا ملك مائتين لا يملك غيرها، فقال: لله علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول، لا تجب عليه زكاتها.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما، ان قال: ان الدين يمنع، فهاهنا يمنع و الآخر: لا يمنع [3].

ففي هذا وجهان، أحدهما: يمنع. و الآخر: لا يمنع. فاذا قال: لا يمنع أخرج خمسة دراهم، و تصدق بمائة.

و قال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين خمسة دراهم. درهمين و نصف عن هذه المائة، و درهمين و نصف عن المائة الأخرى، و عليه أن يتصدق بسبعة و تسعين درهما و نصف [4].


[1] انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 509، و الشيخ الطوسي في الاستبصار 2: 2.

[2] المبسوط 2: 197، و النتف في الفتاوى 1: 172، و بداية المجتهد 1: 238.

[3] الوجيز 1: 86، و المجموع 5: 345، و كفاية الأخيار 1: 119.

[4] حكاه الرافعي في فتح العزيز 5: 510 فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست