responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 108

سواء كان ذلك عقارا أو عرضا أو أثاثا أو أي شيء كان، و عليه الزكاة في النصاب.

و ان لم يكن له مال غير النصاب الذي فيه الزكاة، فعندنا أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة.

و اختلف الناس فيه على أربعة مذاهب:

فقال الشافعي في الجديد و الام: الدين لا يمنع وجوب الزكاة، و به قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، و حماد بن أبي سليمان، و ابن أبي ليلى [1].

و قال في القديم، و اختلاف العراقيين في الجديد: الدين يمنع وجوب الزكاة، فإن كان الدين بقدر ما عنده منع من وجوب الزكاة، و ان كان أقل منع الزكاة فيما قابله، فإن بقي بعده نصاب فيه الزكاة، و إلا فلا زكاة فيه. و به قال الحسن البصري، و سليمان بن يسار، و الليث بن سعد، و أحمد، و إسحاق [2].

و ذهب قوم إلى أنه إن كان ما في يده من الأثمان أو التجارة منع الدين من وجوب الزكاة فيها، و ان كان من الماشية أو الثمار، أو الحرث لم يمنع. ذهب إليه مالك، و الأوزاعي [3].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: الدين يمنع من وجوب الزكاة في الماشية، و التجارة، و الأثمان. فأما الأموال العشرية الحرث و الثمار، فالدين لا يمنع وجوب العشر. و كأنه يقول: الدين يمنع وجوب الزكاة، و العشر ليس بزكاة عندهم، فلا يمنع الدين منه [4].


[1] الام 2: 51، و المجموع 5: 344، و النتف في الفتاوى 1: 172، و المغني لابن قدامة 2: 633، و الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة 2: 454.

[2] المجموع 5: 344، و المغني لابن قدامة 2: 634، و الشرح الكبير 2: 454- 455.

[3] المجموع 5: 344، و المغني لابن قدامة 2: 634، و الشرح الكبير 2: 455.

[4] المغني لابن قدامة 2: 634، و بداية المجتهد 1: 238.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست