و الثاني ان الخمسة تقع عن الفرض، و الباقي عن النفل.
دليلنا: أن إخراج الزكاة عبادة، و العبادة تحتاج إلى نية، فمتى تجرد عن نية العبادة و الوجوب لم يجز.
و لو قلنا: انها يجزي عنه لأنه يستحق الزكاة منها، فإذا أخرج إلى مستحقها فقد أجزأ عنه، لان ذلك يجرى مجرى الوديعة. إذا لم ينو فإنها يقع رد الوديعة لكان قويا، و الأحوط الأول.
مسألة 129 [الرهن يمنع وجوب الزكاة على الراهن]
إذا كان له ألف، فاستقرض ألفا غيرها، و رهن هذه عند المقرض، فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الألف التي هي رهن، و المقرض لا يلزمه شيء، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض.
و قال الشافعي: هذا قد ملك ألفين و عليه ألف دين، فاذا قال: الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين، و إذا قال: يمنع زكى الالف.
و أما المقرض ففي يده رهن بألف، و الرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن، و له دين على الراهن ألف، فهل تجب الزكاة في الدين على قولين [2].