responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 110

دليلنا: انه إذا جعل لله على نفسه من ذلك المال مائة فقد زال بذلك ملكه، فاذا حال الحول لم يبق معه نصاب، فلا تجب عليه، لأنه علق النذر بالمال لا بالذمة.

مسألة 128 [حكم من تصدّق بماله كلّه بعد حلول الحول]

إذا ملك مائتين، فحال عليها الحول، وجبت الزكاة فيها، فتصدق بها كلها و ليس معه مال غيرها، لم يسقط بذلك فرض الزكاة.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [1].

و الثاني ان الخمسة تقع عن الفرض، و الباقي عن النفل.

دليلنا: أن إخراج الزكاة عبادة، و العبادة تحتاج إلى نية، فمتى تجرد عن نية العبادة و الوجوب لم يجز.

و لو قلنا: انها يجزي عنه لأنه يستحق الزكاة منها، فإذا أخرج إلى مستحقها فقد أجزأ عنه، لان ذلك يجرى مجرى الوديعة. إذا لم ينو فإنها يقع رد الوديعة لكان قويا، و الأحوط الأول.

مسألة 129 [الرهن يمنع وجوب الزكاة على الراهن]

إذا كان له ألف، فاستقرض ألفا غيرها، و رهن هذه عند المقرض، فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الألف التي هي رهن، و المقرض لا يلزمه شيء، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض.

و قال الشافعي: هذا قد ملك ألفين و عليه ألف دين، فاذا قال: الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين، و إذا قال: يمنع زكى الالف.

و أما المقرض ففي يده رهن بألف، و الرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن، و له دين على الراهن ألف، فهل تجب الزكاة في الدين على قولين [2].


[1] المجموع 6: 185.

[2] الام 2: 51، و مختصر المزني: 51- 52، و الوجيز 1: 86، و المجموع 5: 86، و المجموع 366.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست