نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 109
دليلنا: كل خبر روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)[1] من أن الزكاة في الأجناس المخصوصة، متناول لهذا الموضع، لأنه لم يفرق بين من عليه الدين، و بين من لم يكن عليه ذلك، فوجب حملها على العموم.
مسألة 126 [حكم من عليه دين و عنده عقار و أثاث يفي به]
إذا ملك مائتي درهم و عليه مائتان، و له عقار، و أثاث يفي بما عليه من الدين، فعندنا أنه يجب عليه في المائتين الزكاة.
و قال أبو حنيفة: المائتان في مقابلة المائتين، و يمنع الدين وجوبها فيه، و لا يكون الدين في مقابلة ما عداه [2].
دليلنا: انا قد بينا أنه لو لم يملك غير المائتين لم تسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة حق في المال، و الدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع منه.
مسألة 127 [حكم من تصدّق ببعض المال الزكوي قبل حلول الحول]
إذا ملك مائتين لا يملك غيرها، فقال: لله علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول، لا تجب عليه زكاتها.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما، ان قال: ان الدين يمنع، فهاهنا يمنع و الآخر: لا يمنع [3].
ففي هذا وجهان، أحدهما: يمنع. و الآخر: لا يمنع. فاذا قال: لا يمنع أخرج خمسة دراهم، و تصدق بمائة.
و قال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين خمسة دراهم. درهمين و نصف عن هذه المائة، و درهمين و نصف عن المائة الأخرى، و عليه أن يتصدق بسبعة و تسعين درهما و نصف [4].
[1] انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 509، و الشيخ الطوسي في الاستبصار 2: 2.
[2] المبسوط 2: 197، و النتف في الفتاوى 1: 172، و بداية المجتهد 1: 238.
[3] الوجيز 1: 86، و المجموع 5: 345، و كفاية الأخيار 1: 119.