responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 107

و أيضا الأصل براءة الذمة، و الأصل تجب فيه الزكاة بلا خلاف، فمن أوجب في الربح الزكاة قبل الحول فعليه الدلالة، فأما صحة أحد المذهبين في مال المضارب فقد بينا في الكتاب الكبير.

مسألة 124 [المضارب يملك الربح من حين ظهوره في السلعة]

إنما يملك المضارب الربح من حين يظهر الربح في السلعة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو أصحهما. و به قال أبو حنيفة [1].

فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهر الربح.

و الآخر: بالمقاسمة يملك، و هو اختيار المزني [2]، فعلى هذا زكاة الكل على رب المال إلى أن يقاسم.

دليلنا: أنه إذا صح أن الربح بينهما و ثبت، فحين ظهر الربح يجب أن يثبت للمضارب كما يثبت للمالك.

و أيضا روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من أعطى مالا للمضاربة فاشترى أباه قال: يقوم فان زاد على ما اشتراه بدرهم انعتق منه نصيبه و يستسعى فيما بقي لرب المال [3].

فلو لا أنه ملك بالظهور دون المقاسمة لما صح هذا القول.

مسألة 125 [حكم من عليه دين يحيط بأمواله الزكاتية]

إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية الذهب، أو الفضة، أو الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الثمار، أو الحرث، أو التجارة و عليه دين يحيط به، فان كان له مال غير هذا بقدر الدين، كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة


[1] الأم 2: 49، و المجموع 6: 70، و المبسوط 2: 204.

[2] مختصر المزني: 51، و المبسوط 2: 204.

[3] و هو مضمون رواية محمد بن القيس التي رواها كل من الشيخ الكليني في الكافي 5: 241 حديث 8، و الصدوق في الفقيه 3: 144 حديث 633، و المصنف في التهذيب 7: 190 حديث 841.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست