العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: العدد ليس بشرط في صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه [4].
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة، و ليس ها هنا دليل على انها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتياط ما قلناه.
مسألة 374 [عدم بطلان ظهر المعذور بحضور الجمعة]
المعذور من المريض و المسافر و العبد إذا صلوا في دورهم ظهرا و راحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم و به قال الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة [6].
دليلنا: انه قد ثبت انهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة.
مسألة 375 [عدم وجوب الجمعة على المسافر و العبد]
لا تجب على العبد و المسافر الجمعة بلا خلاف، و هل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا انهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنيفة [7].