responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 610

الجمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 373 [شرطية العدد في الخطبة]

العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: العدد ليس بشرط في صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه [4].

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة، و ليس ها هنا دليل على انها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتياط ما قلناه.

مسألة 374 [عدم بطلان ظهر المعذور بحضور الجمعة]

المعذور من المريض و المسافر و العبد إذا صلوا في دورهم ظهرا و راحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة [6].

دليلنا: انه قد ثبت انهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة.

مسألة 375 [عدم وجوب الجمعة على المسافر و العبد]

لا تجب على العبد و المسافر الجمعة بلا خلاف، و هل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا انهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنيفة [7].


[1] الأم 1: 189.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 273 حديث 1251 و غيرها.

[3] الام 1: 191، و المجموع 4: 514، و فتح العزيز 4: 516، و بداية المجتهد 1: 153، و النتف: 92.

[4] اللباب 1: 113، و النتف: 92، و بداية المجتهد 1: 153، و المجموع 4: 514 و فتح العزيز 4: 517.

[5] الام 1: 190 و المجموع 4: 493.

[6] النتف 1: 94 و المبسوط 2: 32، و المجموع 4: 494، و اللباب 1: 114.

[7] المبسوط 2: 34، و اللباب 1: 113، و المجموع 4: 505، و بداية المجتهد 1: 152 و المحلى 5: 49.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست