نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 609
مسألة 371 [لا يجوز السفر للمقيم بعد الزوال]
المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا الا بعد أن يصلي الجمعة، و به قال الشافعي [1].
و قال محمد بن الحسن: يجوز له ذلك، و به قال باقي أصحاب أبي حنيفة [2].
دليلنا: انه قد ثبت أن بزوال الشمس تجب عليه الجمعة، فلا يجوز له أن يشرع فيما يسقط فرض الجمعة معه، فمن أجاز ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 372 [كراهية السفر بعد فجر الجمعة قبل أدائها]
من طلع الفجر عليه يوم الجمعة و هو مقيم يكره له أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة، و ليس ذلك بمحظور.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: انه لا يجوز، و به قال ابن عمر، و عائشة [3].
و الأخر: انه يجوز، و به قال عمر، و الزبير بن العوام [4]، و أبو عبيدة بن الجراح [5]، و اليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه [6].
و روي ان عمر أبصر رجلا عليه هيأه السفر و هو يقول: لو لا أن اليوم
[1] الام 1: 189، و المجموع 4: 499، و مغني المحتاج 1: 278.
[2] النتف: 94، و فتح المعين: 41، و المجموع 4: 499.
[3] الام 1: 189، و المجموع 4: 499، و مغني المحتاج 1: 278.
[4] الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد الأسدي، أبو عبد الله، شهد بدرا و ما بعدها، روى عن النبي ((صلى الله عليه و آله و سلم )) و عنه ابنه عبد الله و عروة و الأحنف بن قيس و مالك بن أوس، قتل في معركة الجمل سنة 36، الإصابة 1: 526، و تهذيب التهذيب 3: 318، و أسد الغابة 2: 196 و مرآة الجنان 1: 97، و صفوة الصفوة 1: 132.
[5] عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي، شهد بدرا و المشاهد، روى عن النبي «(صلى الله عليه و آله و سلم )»، و عنه جابر و سمرة و أبو امامة و عبد الرحمن الأشعري و العرباض و أسلم، آخى النبي بينه و بين سعد بن معاذ، أحد ولاة عمر على الشام، مات في طاعون عمواس سنة 18 هجرية.
الإصابة 2: 243، و أسد الغابة 3: 84، و مرآة الجنان 1: 73، و تهذيب التهذيب 5: 73 و 12: 159.
[6] الام 1: 189، و المجموع 4: 499، و مغني المحتاج 1: 278.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 609