نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 611
و قال الشافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد [1].
دليلنا: ان ما دل على اعتبار العدد عام و ليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا و لا مسافرا و انما قالوا: لا تجب على العبد و لا المسافر الجمعة، و ليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما ان المريض لا تجب عليه بلا خلاف، و لو حضر انعقدت به بلا خلاف.
مسألة 376 [استحباب غسل يوم الجمعة]
غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة و ليس بواجب، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج الى دليل.
و روي عن ابن عباس و ابن مسعود انهما قالا: «غسل يوم الجمعة مسنون» [4].
و روى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن غسل يوم الجمعة قال: «سنة في السفر و الحضر الا أن يخاف المسافر على نفسه القر» [5][6].
مسألة 377 [الغسل قبل فجر الجمعة لا يجزي عنه]
من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة،
[1] الأم 1: 189، و المجموع 4: 505، و كفاية الأخيار 1: 90، و المحلى 5: 49.
[2] المجموع 4: 535، و كفاية الأخيار 1: 92، و مغني المحتاج 1: 290، و بداية المجتهد 1: 159، و الاستذكار 2: 274.
[3] المحلى 2: 8، و المجموع 4: 535، و الاستذكار 2: 270، و بداية المجتهد 1: 159.
[4] سنن ابي داود 1: 97 حديث 353، و مستدرك الصحيحين 1: 280، و المجموع 4: 536، و المحلى 2: 11.
[5] التهذيب 1: 112 حديث 296، و الاستبصار 1: 102 حديث 334.
[6] القر: بضم القاف- و قيل بالتثليث- البرد، و قيل برد الشتاء خاصة، و القرة بالكسر ما أصابك من- القر- البرد. تاج العروس 3: 486، و مجمع البحرين: 312 مادة «قرر».
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 611