responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 611

و قال الشافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد [1].

دليلنا: ان ما دل على اعتبار العدد عام و ليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا و لا مسافرا و انما قالوا: لا تجب على العبد و لا المسافر الجمعة، و ليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما ان المريض لا تجب عليه بلا خلاف، و لو حضر انعقدت به بلا خلاف.

مسألة 376 [استحباب غسل يوم الجمعة]

غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة و ليس بواجب، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه [2].

و قال الحسن البصري و داود: واجب [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج الى دليل.

و روي عن ابن عباس و ابن مسعود انهما قالا: «غسل يوم الجمعة مسنون» [4].

و روى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن غسل يوم الجمعة قال: «سنة في السفر و الحضر الا أن يخاف المسافر على نفسه القر» [5] [6].

مسألة 377 [الغسل قبل فجر الجمعة لا يجزي عنه]

من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة،


[1] الأم 1: 189، و المجموع 4: 505، و كفاية الأخيار 1: 90، و المحلى 5: 49.

[2] المجموع 4: 535، و كفاية الأخيار 1: 92، و مغني المحتاج 1: 290، و بداية المجتهد 1: 159، و الاستذكار 2: 274.

[3] المحلى 2: 8، و المجموع 4: 535، و الاستذكار 2: 270، و بداية المجتهد 1: 159.

[4] سنن ابي داود 1: 97 حديث 353، و مستدرك الصحيحين 1: 280، و المجموع 4: 536، و المحلى 2: 11.

[5] التهذيب 1: 112 حديث 296، و الاستبصار 1: 102 حديث 334.

[6] القر: بضم القاف- و قيل بالتثليث- البرد، و قيل برد الشتاء خاصة، و القرة بالكسر ما أصابك من- القر- البرد. تاج العروس 3: 486، و مجمع البحرين: 312 مادة «قرر».

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست