responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 608

تقام الجمعة صحت صلاته، ثم ينظر فيه، فان سعى إلى الجمعة قال أبو حنيفة:

يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة، لأنه يتشاغل بعدها بما يختص بالجمعة [1]. و قال أبو يوسف: لا تبطل بالسعي إلى الجمعة، و لكنه إذا وافى الجامع، فأحرم خلف الامام، بطلت الان ظهره و كانت الجمعة فرضه [2].

و قال محمد: إذا صلى الظهر كان مراعى، فان لم يحضر الجمعة صحت ظهره، و ان حضرها فصلى الجمعة بطلت الان ظهره [3].

دليلنا: قوله تعالى:

«إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ» [4].

و أيضا فلا خلاف ان الجمعة فرض، فمن قال: ان الفرض الظهر، فعليه الدلالة.

و كذلك من قال: ان صلى الظهر في أول الوقت، ثم فاتته الجمعة، سقط فرضه، فعليه الدلالة.

و أيضا فلا خلاف انه إذا صلى الجمعة و سعى إليها فإن ذمته قد برأت، و لم يقم دليل على براءتها إذا لم يفعل، و إذا فاتته الجمعة و أعاد الظهر فلا خلاف ان ذمته قد برأت، و إذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على براءة ذمته.

و أيضا حديث جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من كان يؤمن بالله و اليوم الأخر فعليه الجمعة يوم الجمعة» [5] و هذا نص.


[1] الهداية 1: 84، و الأصل 1: 355، و اللباب 1: 114، و المبسوط 2: 122، و شرح فتح القدير 1: 418، و المجموع 4: 497.

[2] الأصل 1: 355 و 357، و شرح فتح القدير 1: 418، و اللباب 1: 114، و المجموع 4: 497.

[3] الأصل 1: 355، و اللباب 1: 114.

[4] سورة الجمعة: 9.

[5] سنن الدارقطني 2: 3 الحديث الأول.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست