نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 608
تقام الجمعة صحت صلاته، ثم ينظر فيه، فان سعى إلى الجمعة قال أبو حنيفة:
يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة، لأنه يتشاغل بعدها بما يختص بالجمعة [1]. و قال أبو يوسف: لا تبطل بالسعي إلى الجمعة، و لكنه إذا وافى الجامع، فأحرم خلف الامام، بطلت الان ظهره و كانت الجمعة فرضه [2].
و قال محمد: إذا صلى الظهر كان مراعى، فان لم يحضر الجمعة صحت ظهره، و ان حضرها فصلى الجمعة بطلت الان ظهره [3].
و أيضا فلا خلاف ان الجمعة فرض، فمن قال: ان الفرض الظهر، فعليه الدلالة.
و كذلك من قال: ان صلى الظهر في أول الوقت، ثم فاتته الجمعة، سقط فرضه، فعليه الدلالة.
و أيضا فلا خلاف انه إذا صلى الجمعة و سعى إليها فإن ذمته قد برأت، و لم يقم دليل على براءتها إذا لم يفعل، و إذا فاتته الجمعة و أعاد الظهر فلا خلاف ان ذمته قد برأت، و إذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على براءة ذمته.
و أيضا حديث جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من كان يؤمن بالله و اليوم الأخر فعليه الجمعة يوم الجمعة» [5] و هذا نص.
[1] الهداية 1: 84، و الأصل 1: 355، و اللباب 1: 114، و المبسوط 2: 122، و شرح فتح القدير 1: 418، و المجموع 4: 497.
[2] الأصل 1: 355 و 357، و شرح فتح القدير 1: 418، و اللباب 1: 114، و المجموع 4: 497.