responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 607

قوما و أصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال: «يتم بهم الصلاة، ثم يقدم رجلا يسلم بهم، و يقوم هو فيتم صلاته» [1].

مسألة 369 [جواز صلاة الظهر أول الوقت لمن سقطت عنه الجمعة]

من سقط عنه فرض الجمعة لعذر، من العليل، و المسافر، و العبد، و المرأة و غير ذلك، جاز له أن يصلي في أول الوقت، و جاز له أن يصليها جماعة، و به قال الشافعي إلا أنه يستحب تأخيره إلى آخر الوقت [2].

و قال أبو حنيفة: يكره لهم أن يصلوها جماعة [3].

دليلنا: الأخبار الواردة في فضل الجماعة و هي عامة في جميع الناس [4]، فمن خصها فعليه الدلالة.

مسألة 370 [ما يجب يوم الجمعة من الصلاة]

الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة و وجب عليه السعي، فإن سعى و صلى الجمعة برأت ذمته، و ان لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه اقامة الظهر [5].

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و به قال زفر، و قال في القديم الواجب هو الظهر و لكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف [6].

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن


[1] التهذيب 3: 41 حديث 145، و الاستبصار 1: 433 باب 265.

[2] المجموع 4: 493- 494، و مغني المحتاج 1: 279.

[3] الأصل 1: 365، و الهداية 1: 84، و المبسوط 2: 35، و اللباب 1: 114 و شرح فتح القدير 1: 419، و المجموع 4: 494.

[4] الكافي 3: 419 الحديث السادس، و من لا يحضره الفقيه 1: 266 باب 57 حديث 1217، و التهذيب 3: 21 حديث 77.

[5] المجموع 4: 496، و كفاية الأخيار 1: 90، و الهداية 1: 84، و المبسوط 2: 32 و شرح فتح القدير 1: 418.

[6] المبسوط 2: 22 و 32، و اللباب 1: 114، و شرح فتح القدير 1: 418، و المجموع 4: 496.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست