نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 607
قوما و أصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال: «يتم بهم الصلاة، ثم يقدم رجلا يسلم بهم، و يقوم هو فيتم صلاته» [1].
مسألة 369 [جواز صلاة الظهر أول الوقت لمن سقطت عنه الجمعة]
من سقط عنه فرض الجمعة لعذر، من العليل، و المسافر، و العبد، و المرأة و غير ذلك، جاز له أن يصلي في أول الوقت، و جاز له أن يصليها جماعة، و به قال الشافعي إلا أنه يستحب تأخيره إلى آخر الوقت [2].
دليلنا: الأخبار الواردة في فضل الجماعة و هي عامة في جميع الناس [4]، فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 370 [ما يجب يوم الجمعة من الصلاة]
الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة و وجب عليه السعي، فإن سعى و صلى الجمعة برأت ذمته، و ان لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه اقامة الظهر [5].
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و به قال زفر، و قال في القديم الواجب هو الظهر و لكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف [6].
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن
[1] التهذيب 3: 41 حديث 145، و الاستبصار 1: 433 باب 265.