دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، فإن هذه فرع عليها [4].
مسألة 344 [كيفية الصلاة في السفينة]
من صلى في السفينة و أمكنه أن يصلي قائماً وجب عليه القيام، واقفة كانت السفينة أو سائرة، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد [5].
و قال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي قائماً أو قاعدا [6].
دليلنا: انه لا خلاف ان فرض الصلاة قائماً، فمن ادعى سقوط القيام في هذه الحال فعليه الدلالة.
و أيضا روى عمران بن الحصين ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «صل قائماً فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فعلى جنب» [7] و لم يفرق.
مسألة 345 [على المسافر ان ينوي القصر علم بنية الإمام أم لا]
ان أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير، و كذلك ان نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير في الأحوال كلها.