responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 584

و قد بينا فساده، فالكلام على المسألتين واحد [1].

مسألة 343 [لكل من الامام و المأموم صلاته قصرا أو تماما]

إذا أحرم مسافر بمسافرين و مقيمين فأحدث الإمام فاستخلف مقيما أتم و لا يلزم من خلفه من المسافرين الإتمام، و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: يلزمهم التمام [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، فإن هذه فرع عليها [4].

مسألة 344 [كيفية الصلاة في السفينة]

من صلى في السفينة و أمكنه أن يصلي قائماً وجب عليه القيام، واقفة كانت السفينة أو سائرة، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد [5].

و قال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي قائماً أو قاعدا [6].

دليلنا: انه لا خلاف ان فرض الصلاة قائماً، فمن ادعى سقوط القيام في هذه الحال فعليه الدلالة.

و أيضا روى عمران بن الحصين ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «صل قائماً فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فعلى جنب» [7] و لم يفرق.

مسألة 345 [على المسافر ان ينوي القصر علم بنية الإمام أم لا]

ان أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير، و كذلك ان نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير في الأحوال كلها.


[1] تقدم في المسألة «338».

[2] المجموع 4: 358.

[3] المصدر السابق.

[4] تقدم في المسألة «338».

[5] مراقي الفلاح: 68.

[6] مراقي الفلاح: 68.

[7] صحيح البخاري 2: 60، و مستند أحمد بن حنبل 4: 426 سنن الترمذي 2: 208 الحديث 372.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست