نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 585
و قال الشافعي في المسائل كلها: يلزمه التمام، و ان بان له أنه كان مسافرا و قصر الامام لزم المأموم التمام، و ان علمه مسافرا أو غلب على ظنه ذلك نوى القصر، فان سلم في الركعتين تبعه، و ان صلى أربعا تماما فعليه الإتمام، و ان أحدث الامام و انصرف فإن أخبر أنه نوى القصر أو التمام عمل على ما أخبر، و ان لم يخبر غير انه عاد فصلى ركعتين أو أربعا عمل على ما شاهد، فان قصر قصر، و ان أتم فعليه التمام [1].
و اختلف أصحابه فقال أبو إسحاق: عليه الإتمام [2]، و قال أبو العباس:
له القصر غير انه قال: ان أحدث المأموم فخرج فتوضأ لزمه التمام لأنه خفي عليه حال الامام [3].
دليلنا: ما قدمناه من أن المسافر إذا صلى خلف مقيم لم يلزمه التمام، و هذه المسائل فرعها الشافعي و أصحابه على أصلهم، ان المسافر إذا صلى خلف مقيم كان عليه التمام، و قد أبطلناه.
مسألة 346 [حكم السفر الى بلد له طريقان]
إذا سافر الى بلد له طريقان أحدهما يجب فيه التقصير، و الأخر لا يجب فيه التقصير، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض كان عليه التقصير.
و قال الشافعي: ان سلك الأبعد لغرض صحيح ديني أو دنيوي كان له التقصير، و ان كان لغير غرض فيه قولان: أحدهما: ليس له التقصير [4]، و قال في الأم و القديم له القصر [5]، و به قال أبو حنيفة [6]، و هو اختيار المزني مثل ما