دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء، و أيضا فإذا ثبت انه يلزمه القصر في الحضر فكذلك في السفر، لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 341 [تبدل النية من السفر إلى الإقامة أثناء الصلاة]
إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر، ثم عن له نية المقام و قد صلى ركعة تمم صلاة المقيم و لا يبطل ما صلى بل يبني عليه، و به قال الشافعي [2].
و قال مالك: ان كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى و صارت الصلاة نافلة [3].
دليلنا: ما رويناه من ان من نوى المقام عشرا كان عليه التمام، و لم يفرقوا بين من يكون صلى بعض الصلاة و بين من لم يصل شيئا أصلا [4]، فوجب حملها على عمومها.
مسألة 342 [لا فرق في تبدل النية بين الامام و المأمومين]
إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه، فان كان اماما تمم صلاته، و المأمومون ان كانوا مسافرين كان عليهم التقصير و لا يلزمهم التمام، و به قال مالك [5].