responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 583

المقيم [1] فالمسألة مشهورة بالقولين.

دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء، و أيضا فإذا ثبت انه يلزمه القصر في الحضر فكذلك في السفر، لأن أحدا لم يفرق.

مسألة 341 [تبدل النية من السفر إلى الإقامة أثناء الصلاة]

إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر، ثم عن له نية المقام و قد صلى ركعة تمم صلاة المقيم و لا يبطل ما صلى بل يبني عليه، و به قال الشافعي [2].

و قال مالك: ان كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى و صارت الصلاة نافلة [3].

دليلنا: ما رويناه من ان من نوى المقام عشرا كان عليه التمام، و لم يفرقوا بين من يكون صلى بعض الصلاة و بين من لم يصل شيئا أصلا [4]، فوجب حملها على عمومها.

مسألة 342 [لا فرق في تبدل النية بين الامام و المأمومين]

إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه، فان كان اماما تمم صلاته، و المأمومون ان كانوا مسافرين كان عليهم التقصير و لا يلزمهم التمام، و به قال مالك [5].

و قال الشافعي: يلزمهم التمام [6].

دليلنا: ما قدمناه من أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم و لا يلزمه التمام، و الشافعي إنما بناه على أصله في ان المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه التمام،


[1] المجموع 4: 366.

[2] الام 1: 181.

[3] المجموع 4: 355، و المدونة الكبرى 1: 120.

[4] التهذيب 3: 211 الحديث 513- 514.

[5] المجموع 4: 355.

[6] المصدر السابق.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست