responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 573

و أيضا قوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» [1] و هذا ما ضرب، فلا يجوز له القصر.

مسألة 325: إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر،

و به قال جميع الفقهاء [2].

و قال مجاهد: ان سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي، و ان سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء [4].

مسألة 326 [نية الإقامة عشرا توجب التمام]

المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام، و ان نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير، و به قال علي (عليه السلام) و ابن عباس، و اليه ذهب الحسن بن صالح بن حي [5].

و قال سعيد بن جبير: ان نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم [6].

و عن ابن عمر ثلاث روايات:

احداها: ان نوى مقام خمسة عشر يوما أتم، فجعل الحد خمسة عشر يوما، و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [7].

و الثانية: قال: ان نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم، و لم يقل بهذا أحد.

و الثالثة: ان نوى مقام اثنى عشر يوما أتم، و عليه استقر مذهبه، و به قال


[1] النساء: 101.

[2] اللباب 1: 107، و الام 1: 180، و الهداية 1: 81، و المجموع 4: 349.

[3] المجموع 4: 349.

[4] انظر المسألة المتقدمة برقم «324».

[5] المجموع 4: 365.

[6] المصدر السابق.

[7] اللباب 1: 107، و الهداية 1: 81، و المجموع 4: 364 و بداية المجتهد 1: 163.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست