المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام، و ان نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير، و به قال علي (عليه السلام) و ابن عباس، و اليه ذهب الحسن بن صالح بن حي [5].
و قال سعيد بن جبير: ان نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم [6].
و عن ابن عمر ثلاث روايات:
احداها: ان نوى مقام خمسة عشر يوما أتم، فجعل الحد خمسة عشر يوما، و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [7].
و الثانية: قال: ان نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم، و لم يقل بهذا أحد.
و الثالثة: ان نوى مقام اثنى عشر يوما أتم، و عليه استقر مذهبه، و به قال