responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 574

الأوزاعي [1].

و قال الشافعي: ان نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله و خروجه أتم، و ان كان أقل قصر، و به قال عثمان، و سعيد بن المسيب، و في الفقهاء مالك، و الليث بن سعد، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [2].

و قال ربيعة، ان نوى مقام يوم أتم [3].

و قال الحسن البصري: ان دخل بلدا فوضع رحله أتم [4].

و قالت عائشة: متى وضع رحله أتم أي موضع كان [5]، فكأنها تذهب الى التقصير ما دام لم يحط الرحل، فمتى حط رحله أي موضع كان أتم، و إذا كانت القافلة سائرة أو واقفة و الرحل عليها لم يحط كان له التقصير، و ان حط لم يقصر.

دليلنا: إجماع الطائفة، و قد بينا أن إجماعها حجة.

و أيضا روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا عزم الرجل ان يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، و ان كان في شك لا يدرى ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه و بين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة» [6].

مسألة 327 [حكم صلاة المردد]

إذا أقام في بلد و لا يدري كم يقيم، له أن يقصر ما بينه و بين شهر، فان زاد عليه وجب عليه التمام.

و قال الشافعي: له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه و بين


[1] المجموع 4: 364.

[2] المجموع 4: 364، و بداية المجتهد 1: 164.

[3] المجموع 4: 365، و بداية المجتهد 1: 165.

[4] المجموع 4: 365، و بداية المجتهد 1: 165.

[5] المجموع 4: 365.

[6] التهذيب 4: 227 الحديث 666.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست