و قال الشافعي: ان نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله و خروجه أتم، و ان كان أقل قصر، و به قال عثمان، و سعيد بن المسيب، و في الفقهاء مالك، و الليث بن سعد، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [2].
و قال الحسن البصري: ان دخل بلدا فوضع رحله أتم [4].
و قالت عائشة: متى وضع رحله أتم أي موضع كان [5]، فكأنها تذهب الى التقصير ما دام لم يحط الرحل، فمتى حط رحله أي موضع كان أتم، و إذا كانت القافلة سائرة أو واقفة و الرحل عليها لم يحط كان له التقصير، و ان حط لم يقصر.
دليلنا: إجماع الطائفة، و قد بينا أن إجماعها حجة.
و أيضا روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا عزم الرجل ان يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، و ان كان في شك لا يدرى ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه و بين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة» [6].
مسألة 327 [حكم صلاة المردد]
إذا أقام في بلد و لا يدري كم يقيم، له أن يقصر ما بينه و بين شهر، فان زاد عليه وجب عليه التمام.
و قال الشافعي: له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه و بين