responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 572

صام أجزأه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» [2] فأوجب صوم عدة الأيام بنفس السفر و المرض.

و ان قالوا: معناه فأفطر.

قلنا: ليس ذلك في الآية، فمن زاد ذلك فعليه الدلالة.

و أيضا إذا ثبت ان الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال، و وجب منه الإعادة، و لم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ليس من البر الصيام في السفر» [3].

و في خبر آخر قال: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» [4].

و تستوفي هذه المسألة في كتاب الصيام.

مسألة 324 [لا يجوز التقصير إلا بعد بلوغ الحد]

إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان و يخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده، و به قال جميع الفقهاء [5].

و قال عطاء: إذا نوى السفر جاز له القصر و ان لم يفارق موضعه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الصلاة في الذمة بيقين، و لا يجوز قصرها الا بيقين، و ما ادعوه ليس عليه دليل، و ما اعتبرناه مجمع عليه.


[1] الهداية 1: 126، فتح المعين: 57، و اللباب 1- 170، و الام 1: 182، و الآثار (مخطوط): 43، و المجموع 6: 264.

[2] البقرة: 185.

[3] صحيح البخاري 3: 44، و سنن ابن ماجة 1: 532 الحديث 1664- 1665، و سنن أبي داود 2: 317 الحديث 2407، و سنن النسائي 4: 175- 177، و صحيح مسلم 2: 786 الحديث 92.

[4] سنن النسائي 4: 183.

[5] الأم 1: 180، و اللباب 1: 107، و المجموع 4: 349 و بداية المجتهد 1: 163.

[6] المجموع 4: 349.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست