responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 571

و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث» [1].

و روى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء [2].

و روى الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) صليت الظهر أربع ركعات و أنا في السفر؟ قال: «أعدها» [3].

مسألة 322: صلاة السفر لا تسمى قصرا،

لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، و به قال أبو حنيفة و كل من وافقنا في وجوب القصر [4].

و قال الشافعي: أنها تسمى قصرا [5].

دليلنا: إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز، فكل من قال بذلك قال انه فرض قائم بنفسه، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع، و الاخبار التي قدمناها صريحة بذلك، و انه فرض السفر [6].

مسألة 323 [عدم اجزاء الصوم في السفر]

من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه، و عليه الإعادة، و به قال في الصحابة ستة: منهم عمر، و أبو هريرة [7].

و قال داود: يصح صيامه، و لكن عليه القضاء [8].

و قال أبو حنيفة و الشافعي و غيرهما: ان شاء صام، و ان شاء أفطر، و ان


[1] التهذيب 2: 13 الحديث 31 و الاستبصار 1: 220 الحديث 778.

[2] التهذيب 2: 14 الحديث 34 و المحاسن 371 الحديث 128.

[3] التهذيب 2: 14 الحديث 33.

[4] الهداية 1: 80، و المجموع 4: 353.

[5] المجموع 4: 353.

[6] انظر ما تقدم من مسائل صلاة المسافر.

[7] المجموع 6: 264، و أحكام القرآن للجصاص 1: 214، و تفسير القرطبي 2: 279- 280.

[8] نيل الأوطار 4: 305.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست