دليلنا: إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز، فكل من قال بذلك قال انه فرض قائم بنفسه، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع، و الاخبار التي قدمناها صريحة بذلك، و انه فرض السفر [6].
مسألة 323 [عدم اجزاء الصوم في السفر]
من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه، و عليه الإعادة، و به قال في الصحابة ستة: منهم عمر، و أبو هريرة [7].