responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 570

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» [1] فأوجب القضاء بنفس السفر و المرض. و كل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره، قال في الصلاة مثله، فالفرق بين المسألتين مخالف للإجماع.

و روى عمران بن الحصين قال: حججت مع النبي (صلى الله عليه و آله) فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، و كذلك مع أبي بكر، و كذلك مع عمر حتى ذهبا [2].

و قد ثبت ان أفعال النبي (صلى الله عليه و آله) على الوجوب، و أيضا فلو كان التقصير رخصة لما عدل النبي (صلى الله عليه و آله) عن الفضل في الإتمام إلى التقصير الذي هو الرخصة.

و روي عن عمر انه قال: صلاة الصبح ركعتان و صلاة الجمعة ركعتان، و صلاة الفطر ركعتان و صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم [3].

و روى ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين و في الخوف ركعتين [4].

و روي عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة المسافر و زيد في صلاة الحضر [5].


[1] البقرة: 184.

[2] سنن الترمذي 2: 430 الحديث 545.

[3] سنن ابن ماجة 1: 338 الحديث 1063 و 1064 مع اختلاف يسير في اللفظ.

[4] صحيح مسلم 1: 479 الحديث 5- 687 و فيه: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا و في السفر ركعتين و في الخوف ركعة.

[5] سنن أبي داود 2: 3 الحديث 1198، و صحيح مسلم 1: 478 الحديث 1- 685، و صحيح البخاري 2: 55، و الموطأ 1: 146 الحديث 8.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست