نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 570
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ»[1] فأوجب القضاء بنفس السفر و المرض. و كل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره، قال في الصلاة مثله، فالفرق بين المسألتين مخالف للإجماع.
و روى عمران بن الحصين قال: حججت مع النبي (صلى الله عليه و آله) فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، و كذلك مع أبي بكر، و كذلك مع عمر حتى ذهبا [2].
و قد ثبت ان أفعال النبي (صلى الله عليه و آله) على الوجوب، و أيضا فلو كان التقصير رخصة لما عدل النبي (صلى الله عليه و آله) عن الفضل في الإتمام إلى التقصير الذي هو الرخصة.
و روي عن عمر انه قال: صلاة الصبح ركعتان و صلاة الجمعة ركعتان، و صلاة الفطر ركعتان و صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم [3].
و روى ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين و في الخوف ركعتين [4].
و روي عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة المسافر و زيد في صلاة الحضر [5].