responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 487

كبول الآدميين ان كان قدر الدرهم عفي عنه، و ان زاد عليه فغير معفو عنه [1]، و اما ما يؤكل لحمه فمعفو عنه عند أبي حنيفة و أبي يوسف ما لم يتفاحش [2]، قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن حد التفاحش فلم يحده.

قال أبو يوسف: التفاحش: شبر في شبر [3]، و قال محمد: ربع الثوب [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [5] و هي أكثر من أن تحصى.

و روى البراء بن عازب أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» [6].

و روى أنس أن العرنيين [7] أسلموا و قدموا المدينة فاجتووها [8] فانتفخت بطونهم، فأمرهم أن يخرجوا الى لقاح الصدقة فيشربوا من أبوالها و ألبانها [9]، فلو


[1] الهداية 1: 36، و المبسوط 1: 60، و بداية المجتهد 1: 78.

[2] الهداية 1: 36، و المبسوط 1: 55.

[3] الهداية 1: 36، و المبسوط 1: 55. و المحلى 1: 168.

[4] المبسوط 1: 55، و بداية المجتهد 1: 78.

[5] الكافي 3: 57 باب أبوال الدواب و أرواثها، و التهذيب 1: 264 الحديث 56 و 57 و الاستبصار 1: 178 الباب 108 أبوال الدواب و البغال و الحمير.

[6] روى الدارقطني 1: 128 بسنده عن البراء قال: قال رسول الله «(صلى الله عليه و آله)» «لا بأس ببول ما أكل لحمه» و حكاه البيهقي عن الدارقطني أيضا في سننه 1: 252.

حي من بجيلة من قحطان، بطن من اثمار بن ارات من كهلان من القحطانية، و قيل حي من قضاعة، و قد ذكر أغلب من تعرض لتعريفهم قصة ارتدادهم و سوقهم إبل الصدقة و قتل النبي لهم.

[7] تاج العروس 9: 277، و الأنساب: 389، و نهاية الارب 334، و معجم القبائل 2: 776.

[8] في بعض الروايات اجتووا و هو مشتق من الجوى داء في الجوف يحصل لعدم موافقة جو البلد للوافد اليه و قيل هو السل. تاج العروس 10: 79.

و في البعض الآخر استوخموا و هو من وخم أي ان الأرض لا توافق ساكنها تاج العروس 9: 90 مادة وخم.

[9] صحيح مسلم 3: 1296 الأحاديث 9- 12، و مسند أحمد 3: 107، 161، 163، 177، 186، 198، 205، 233، 287، 290، و سنن ابن ماجة 2: 861 حديث 2578، و سنن الترمذي 1: 106 الحديث 72، 4: 281 حديث 1845 و 285 حديث 2042، و سنن أبي داود 4: 130 حديث 3464.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست