نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 488
كانت الأبوال نجسة ما أمرهم بشربها.
و أيضا فإن النبي (صلى الله عليه و آله) طاف على راحلته راكبا [1] فلو كان بولها نجسا لما عرض المسجد للنجاسة مع قوله (عليه السلام): «جنبوا مساجدكم الأطفال و المجانين» [2].
و لان ذرق الطيور و العصافير في المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) من عهد النبي (صلى الله عليه و آله) الى يومنا هذا لم ينكره منكر و لا رده أحد، فثبت أنها طاهرة.
فإن قيل: قوله تعالى «وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشّارِبِينَ»[3] فامتن علينا بان سقانا من بين نجسين فثبت أن الفرث نجس قيل: أراد انه أخرج اللبن الأبيض من بين دم أحمر و فرث أصفر.
و روى زرارة انهما قالا: «لا يغسل الثوب من بول كل شيء يؤكل لحمه» [4].
و روى عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [5] فدل على أن ما يؤكل لحمه بخلافه.
[1] صحيح البخاري 2: 181، و صحيح مسلم 2: 926 الأحاديث 253- 256، و سنن أبي داود 2: 176 الأحاديث 1877- 1881، و سنن ابن ماجة 2: 982 الأحاديث 2947- 2949، و سنن الدارمي 2: 43، و مسند أحمد 1: 214، 237، 264.