responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 416

و ذهبت طائفة إلى أنه يصليها بكل حال الا المغرب، ذهب إليه في الصحابة، ابن مسعود، و في الفقهاء مالك و الأوزاعي و الثوري [1].

و قال الحكم: يعيدها كلها الا الصبح.

و قال النخعي: يعيدها كلها الا العصر و الصبح [2]، مثل ما قال بعض أصحاب الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يعيدها كلها الا العصر و المغرب و الصبح [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأخبار التي وردت بفضل الجماعة و الحث عليها عامة في جميع الصلوات.

و أيضا روى يزيد بن الأسود [4] قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما سلم، فاذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل إليهما فجيء بهما و هما ترتعد فرائصهما، فقال لهما «ما منعكما أن تصليا معنا» فقالا: كنا صلينا في رحالنا، فكرهنا أن نعيدها، فقال: «لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم، تكون صلاته الاولى فرضا، و صلاته معهم تطوعا» [5].


[1] المجموع 4: 225، و بداية المجتهد 1: 137، و المحلى 2: 258.

[2] قال النووي في المجموع 4: 225 و قال النخعي: يعيدها كلها الا الصبح و المغرب.

[3] المحلى 2: 264، و بداية المجتهد 1: 137 و فيه: «إلا العصر و المغرب» المجموع 4: 225.

[4] يزيد بن الأسود- و يقال: ابن أبي الأسود- السواءي العامري، من بني سوأة بن عامر، أبو حاجزة، حليف قريش، شهد حنينا مع المشركين، ثم أسلم، روى عن النبي، و روى عنه ابنه جابر الإصابة 4: 614، و أسد الغابة 5: 103، و الاستيعاب 4: 618، و طبقات ابن سعد 5: 387.

[5] سنن النسائي 2: 112، سنن الترمذي 1: 424، مسند أحمد بن حنبل 4: 160 و 161، المستدرك للحاكم 1: 244، طبقات ابن سعد 5: 378، سنن أبي داود 1: 157 حديث 575، و الاستيعاب 4: 618.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست