و حقيقة الإتمام إكمال ما تلبس به، و انما يحمل على الابتداء مجازا.
و يدل على ذلك انه إذا أخذ أحد في كتابة كتاب يقال له تمم، و كذلك من تلبس بقراءة سورة و غير ذلك فمن قال عليه أن يقضي ما فاته فقد ترك الخبر.
مسألة 161 [جواز إعادة الصلاة جماعة]
إذا صلى لنفسه منفردا، أو في جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية و تكون الاولى فرضا، و الثانية تكون نفلا، و يجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته، و أية صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء آخرة، أو صبحا لا يختلف الحكم فيه، و به قال في الصحابة علي عليه الصلاة و السلام، و حذيفة، و أنس، و في التابعين سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير، و الزهري، و في الفقهاء الشافعي، و أحمد بن حنبل [2]، الا أن الصحابة و أحمد قالوا: ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه و ان كانت مغربا يشفعها فيصليها أربعا» [3].
و في أصحاب الشافعي من قال: ان كان صلاها فرادى أعادها أية صلاة كانت، و ان كان صلاها جماعة أعادها إلا العصر و الصبح [4].
و من أصحابه من قال: ان كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا و إعادتها ليدرك فضيلة الجماعة، و قد أدرك فلا معنى للإعادة [5].
[1] صحيح البخاري 1: 163، 164، و 2: 9، و صحيح مسلم 1: 420 حديث 151 و 421 حديث 152 و 153 و 154 و 155، و سنن الترمذي 2: 148 حديث 327، و سنن النسائي 2: 114 باب السعي إلى الصلاة، و سنن ابن ماجة 1: 255 حديث 775، و موطإ مالك 1: 68 حديث 4 و سنن أبي داود 1: 156 حديث 572 و بلفظ آخر يؤيده حديث 573، و مسند أحمد بن حنبل 2: 237 و 238 و 239 و 270 و 282 و 318 و 382 و 386 و 387 و 427 و 452 و 460 و 472 و 489 و 529 و 532، و 5: 306، هذا و في البعض زيادة و نقيصة غير مخلة بالمطلوب.