و فيه دليلان أحدهما: انه أمرهما بإعادة صلاة الصبح فإنهما كانا صليا الصبح، و هذا نص في موضع الخلاف.
و الثاني، انه قال: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم» فعم و لم يخص.
و روى عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أ يجوز أن يعيد الصلاة معهم قال:
«نعم و هو أفضل» [1].
[مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة]
مسألة 162 [حكم العجز عن الركوع في الصلاة]
من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره، و قدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائماً، و هو مذهب الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: إذا قدر على القيام و عجز عن الركوع كان بالخيار بين أن يصلي جالسا أو قائماً [3].
دليلنا: انه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائماً في ان صلاته ماضية، و ليس على قول من قال إذا صلى جالسا انه تصح صلاته دليل.
و روى عمران بن الحصين قال: كان بي بواسير (و في بعضها نواصير) فسألت النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: صل قائماً فان لم تستطع فجالسا، فان لم
[1] التهذيب 3: 50 الحديث 175. و للحديث تتمة لفظها: (قلت: فان لم يفعل؟ قال: ليس به بأس).
و بهذا المعنى روايات عديدة رواها الشيخ الكليني في الكافي 3: 379 و الصدوق في الفقيه 1: 251، و المصنف في التهذيب 3: 279 فلاحظ.
[2] الام 1: 81، و المجموع 4: 313.
[3] الهداية 1: 77، و المبسوط 1: 213، و شرح فتح القدير 1: 277، و المجموع 4: 313.