responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 417

و فيه دليلان أحدهما: انه أمرهما بإعادة صلاة الصبح فإنهما كانا صليا الصبح، و هذا نص في موضع الخلاف.

و الثاني، انه قال: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم» فعم و لم يخص.

و روى عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أ يجوز أن يعيد الصلاة معهم قال:

«نعم و هو أفضل» [1].

[مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة]

مسألة 162 [حكم العجز عن الركوع في الصلاة]

من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره، و قدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائماً، و هو مذهب الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: إذا قدر على القيام و عجز عن الركوع كان بالخيار بين أن يصلي جالسا أو قائماً [3].

دليلنا: انه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائماً في ان صلاته ماضية، و ليس على قول من قال إذا صلى جالسا انه تصح صلاته دليل.

و روى عمران بن الحصين قال: كان بي بواسير (و في بعضها نواصير) فسألت النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: صل قائماً فان لم تستطع فجالسا، فان لم


[1] التهذيب 3: 50 الحديث 175. و للحديث تتمة لفظها: (قلت: فان لم يفعل؟ قال: ليس به بأس).

و بهذا المعنى روايات عديدة رواها الشيخ الكليني في الكافي 3: 379 و الصدوق في الفقيه 1: 251، و المصنف في التهذيب 3: 279 فلاحظ.

[2] الام 1: 81، و المجموع 4: 313.

[3] الهداية 1: 77، و المبسوط 1: 213، و شرح فتح القدير 1: 277، و المجموع 4: 313.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست