نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 366
دليلنا: إجماع الفرقة لأن ما رووه من التشهد الأول [1] يتضمن ذلك.
مسألة 124 [حكم السهو عن التشهد]
إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية، و لم يجلس للتشهد فإنه يرجع و يجلس و يتشهد ما لم يركع، و ليس عليه سجدتا السهو، و ان ركع مضى ثم قضى بعد التسليم، و سجد سجدتي السهو.
و قال الشافعي: ان ذكر قبل أن ينتصب جلس و تشهد و كان عليه سجدتا السهو [2] [و ان استوى قائماً لم يرجع و مضى في صلاته، و كان عليه سجدتا السهو].
دليلنا: إجماع الفرقة، و روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: ان ذكر قبل أن يركع فليجلس و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو [3].
مسألة 125 [هل التكبير للقيام إلى الثالثة واجب أم لا؟]
إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة، فمن أصحابنا من يقول: يقوم بتكبيرة و يرفع يديه بها [4]، و منهم من قال: يقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد، و لا يكبر [5]، و الأول مذهب جميع الفقهاء [6]، و خالفوا في رفع اليدين، و قد بينا فيما تقدم رفع اليدين، و انه مستحب مع كل تكبيرة، رواه
[1] انظر على سبيل المثال، من لا يحضره الفقيه 2: 119 حديث 515، و التهذيب 2: 99 حديث 373 و 2: 92 حديث 344، و الاستبصار 1: 343 حديث 1292. و المستدرك للحاكم 1: 268.
[3] التهذيب 2: 158 حديث 618، و الاستبصار 1: 362 حديث 1374.
[4] حكاه العلامة في المختلف 1: 96 و قال: (أوجب السيد المرتضى (رحمه الله) رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة من الاستفتاح و غيره و هو يشعر بوجوب التكبير في الركوع و السجود).
[5] و هو اختيار المصنف في التهذيب 2: 88، و الاستبصار 1: 337.
[6] المجموع 3: 461، و المغني لابن قدامة 1: 496، و سنن الترمذي 2: 37.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 366