نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 367
أبو حميد الساعدي [1] في صفة صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) انه رفع يديه حذو منكبيه في هذا المكان [2]، و قد بينا الوجه في اختلاف الاخبار في كتابينا المقدم ذكرهما [3].
مسألة 126 [وجوب التشهد الأخير و الجلوس فيه]
التشهد الأخير و الجلوس فيه واجبان، و به قال الشافعي [4]، و في الصحابة عمر و ابن عمر، و أبو مسعود البدري، و ابن مسعود، و هو الصحيح عن علي (عليه السلام)، و في التابعين الحسن البصري و عطاء و طاوس و مجاهد و أحمد و إسحاق [5].
و ذهب قوم إلى انهما غير واجبين، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و سعيد ابن المسيب و النخعي و الزهري، و به قال مالك و الأوزاعي و الثوري [6].
و قال أبو حنيفة و أصحابه الجلوس واجب بقدر التشهد، و التشهد غير واجب [7].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و الاخبار المروية في هذا المعنى عنهم (عليهم السلام) أكثر من ان تحصى، و قوله (صلى الله عليه و آله) (صلوا كما
[1] اختلف في اسمه فقيل تارة عبد الرحمن بن عمر بن سعد، و قيل المنذر بن سعد بن مالك. بن الخزرج و يقال انه عم العباس بن سهيل بن سعد، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و روى عنه جابر بن عبد الله، و من التابعين عروة بن الزبير و عباس بن سهل و محمد بن عمر بن عطاء و خارجة بن زيد بن ثابت توفي سنة 60 و قيل 59 هجرية، أسد الغابة 5: 174، و الإصابة 4: 47، و الاستيعاب 4: 42، و شذرات الذهب 1: 65.