responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 367

أبو حميد الساعدي [1] في صفة صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) انه رفع يديه حذو منكبيه في هذا المكان [2]، و قد بينا الوجه في اختلاف الاخبار في كتابينا المقدم ذكرهما [3].

مسألة 126 [وجوب التشهد الأخير و الجلوس فيه]

التشهد الأخير و الجلوس فيه واجبان، و به قال الشافعي [4]، و في الصحابة عمر و ابن عمر، و أبو مسعود البدري، و ابن مسعود، و هو الصحيح عن علي (عليه السلام)، و في التابعين الحسن البصري و عطاء و طاوس و مجاهد و أحمد و إسحاق [5].

و ذهب قوم إلى انهما غير واجبين، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و سعيد ابن المسيب و النخعي و الزهري، و به قال مالك و الأوزاعي و الثوري [6].

و قال أبو حنيفة و أصحابه الجلوس واجب بقدر التشهد، و التشهد غير واجب [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و الاخبار المروية في هذا المعنى عنهم (عليهم السلام) أكثر من ان تحصى، و قوله (صلى الله عليه و آله) (صلوا كما


[1] اختلف في اسمه فقيل تارة عبد الرحمن بن عمر بن سعد، و قيل المنذر بن سعد بن مالك. بن الخزرج و يقال انه عم العباس بن سهيل بن سعد، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و روى عنه جابر بن عبد الله، و من التابعين عروة بن الزبير و عباس بن سهل و محمد بن عمر بن عطاء و خارجة بن زيد بن ثابت توفي سنة 60 و قيل 59 هجرية، أسد الغابة 5: 174، و الإصابة 4: 47، و الاستيعاب 4: 42، و شذرات الذهب 1: 65.

[2] سنن الترمذي 2: 36 و أسد الغابة 5: 174.

[3] التهذيب 2: 88- 89، و الاستبصار 1: 337- 338.

[4] الأم 1: 117، و المجموع 3: 462، و النتف في الفتاوى 1: 64، و الاستذكار 1: 253.

[5] المجموع 3: 462، و الاستذكار 1: 253.

[6] الاستذكار 1: 254، و المحلى 3: 270، و المجموع 3: 462.

[7] شرح معاني الآثار 1: 277، و النتف في الفتاوى 1: 64، و المحلى 3: 270، و مقدمات ابن رشد 1: 114، و الاستذكار 1: 211، و المجموع 3: 462.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست