responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 365

و قال أهل العراق و الشافعي و الأوزاعي: هو سنة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لان من فعل ذلك كانت صلاته ماضية بلا خلاف، و ليس إذا لم يفعل ذلك على جواز صلاته دليل، و أخبارنا قد ذكرناها في الكتاب الكبير [2].

و روى مالك بن الحويرث ان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [3] و معلوم انه كان يتشهد التشهد الأول.

مسألة 122 [وجوب الصلاة على النبي في التشهد الأول]

الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) واجبة في التشهد الأول.

و قال الشافعي: ليس بواجب، و في كونه سنة قولان، أحدهما: انه مسنون [4]، و الآخر: انه ليس بمسنون [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و أخبارنا المروية في ذلك من خبر حماد و زرارة [6] و غيرهما ذكرناها.

مسألة 123 [جواز الدعاء بعد الصلاة على النبي]

يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) في التشهد الأول، و به قال مالك [7].

و قال الشافعي: لا يدعو [8].


[1] المغني لابن قدامة 1: 533، و المجموع 3: 450، و مغني المحتاج 1: 174.

[2] التهذيب 2: 92 و 93 و 99 و 316.

[3] صحيح البخاري 1: 154، و سنن الدارقطني 1: 346.

[4] الأم 1: 117، و المجموع 3: 460، و المغني لابن قدامة 1: 542.

[5] المجموع 3: 460.

[6] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 و 83 حديث 301 و 308.

[7] فتح الرحيم 1: 69.

[8] المجموع 3: 461.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست