نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 365
و قال أهل العراق و الشافعي و الأوزاعي: هو سنة [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لان من فعل ذلك كانت صلاته ماضية بلا خلاف، و ليس إذا لم يفعل ذلك على جواز صلاته دليل، و أخبارنا قد ذكرناها في الكتاب الكبير [2].
و روى مالك بن الحويرث ان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [3] و معلوم انه كان يتشهد التشهد الأول.
مسألة 122 [وجوب الصلاة على النبي في التشهد الأول]
الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) واجبة في التشهد الأول.
و قال الشافعي: ليس بواجب، و في كونه سنة قولان، أحدهما: انه مسنون [4]، و الآخر: انه ليس بمسنون [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و أخبارنا المروية في ذلك من خبر حماد و زرارة [6] و غيرهما ذكرناها.
مسألة 123 [جواز الدعاء بعد الصلاة على النبي]
يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) في التشهد الأول، و به قال مالك [7].