responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 290

فيهم الأذان مثل أبي محذورة و سعد القرظ [1] فان انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه و جعله فيمن يراه من خيار المسلمين [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا من خص ذلك في نسب معين يحتاج الى دليل و الاخبار الواردة في الحث على الأذان عامة في كل أحد.

مسألة 35 [جواز أذان شخصين على التعاقب]

لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر، و ان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، و لا ينبغي أن يزاد على ذلك.

و قال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الآخر، و يجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فان كثروا و خيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان و صلى [3].

دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة، فدل ذلك على جواز الاثنين، و المنع عما زاد على ذلك.

مسألة 36 [عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان]

لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فان اعطى الامام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا.

و قال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على الأذان [4].

و قال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر: أنه يجوز أخذ الرزق،


[1] سعد بن عائذ المؤذن المدني مولى عمار بن ياسر المعروف بسعد القرظ لاتجاره به- و هو أوراق و قشر شجرة ذات شوك يدبغ بورقها و قشرها، و لها زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الرائحة و يسمى أيضا بالسلم- روى عن النبي (ص) و أذن في حياته بمسجد قباء ثم المسجد النبوي بعد بلال. و روى عنه ابناه عمر و عمار و بقي إلى زمن الحجاج. الإصابة 2: 27، و الاستيعاب 2: 51، و التأريخ الكبير 4: 46، و لسان العرب 15: 188.

[2] المجموع 3: 97، و مغني المحتاج 1: 138، و تفسير القرطبي 6: 227.

[3] الام 1: 84، و المجموع 3: 124، و نيل الأوطار 2: 35.

[4] الأم 1: 84، و المجموع 3: 127، و بدائع الصنائع 1: 152، و نيل الأوطار 2: 44.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست