نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 290
فيهم الأذان مثل أبي محذورة و سعد القرظ [1] فان انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه و جعله فيمن يراه من خيار المسلمين [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا من خص ذلك في نسب معين يحتاج الى دليل و الاخبار الواردة في الحث على الأذان عامة في كل أحد.
مسألة 35 [جواز أذان شخصين على التعاقب]
لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر، و ان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، و لا ينبغي أن يزاد على ذلك.
و قال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الآخر، و يجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فان كثروا و خيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان و صلى [3].
دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة، فدل ذلك على جواز الاثنين، و المنع عما زاد على ذلك.
مسألة 36 [عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان]
لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فان اعطى الامام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا.
و قال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر: أنه يجوز أخذ الرزق،
[1] سعد بن عائذ المؤذن المدني مولى عمار بن ياسر المعروف بسعد القرظ لاتجاره به- و هو أوراق و قشر شجرة ذات شوك يدبغ بورقها و قشرها، و لها زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الرائحة و يسمى أيضا بالسلم- روى عن النبي (ص) و أذن في حياته بمسجد قباء ثم المسجد النبوي بعد بلال. و روى عنه ابناه عمر و عمار و بقي إلى زمن الحجاج. الإصابة 2: 27، و الاستيعاب 2: 51، و التأريخ الكبير 4: 46، و لسان العرب 15: 188.
[2] المجموع 3: 97، و مغني المحتاج 1: 138، و تفسير القرطبي 6: 227.
[3] الام 1: 84، و المجموع 3: 124، و نيل الأوطار 2: 35.
[4] الأم 1: 84، و المجموع 3: 127، و بدائع الصنائع 1: 152، و نيل الأوطار 2: 44.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 290