نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 289
الترجيع و هو الأصل في الأذان.
مسألة 33 [كراهة الحيعلات بين الأذان و الإقامة]
يكره أن يقول بين الأذان و الإقامة (حي على الصلاة، حي على الفلاح) و به قال الشافعي [1]، و قال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول (الصلاة خير من النوم) مرتين بين الأذان و الإقامة، ثم أحدث الناس (حي على الصلاة، حي على الفلاح) مرتين بينهما و هو حسن [2].
و قال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بعد الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح بقدر ما يقرء عشر آيات [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة.
و روي أن عمر أنكر ذلك على أبي محذورة [4] لما أذن بالصلاة، فقال:
حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال: ويحك أ مجنون أنت؟ ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتنا بهذا [5].
فدل على انه مكروه لأنه لو لم يكره ذلك ما أنكره.
مسألة 34 [عدم اختصاص الأذان بنسل مخصوص]
الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص، بل كل من كان على ظاهر الإسلام و العدالة يجوز أن يكون مؤذنا.
و قال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي (صلى الله عليه و آله)
[4] أبو محذورة المؤذن القرشي الجمحي اختلف في اسمه، فقيل سمرة بن معير، و قيل أوس بن معير أسلم يوم فتح مكة، و أقام بها و لم يهاجر، أقره النبي (ص) على الأذان بمكة. توفي سنة 79 و قيل 59.
الإصابة 2: 79، و 4: 175، و الاستيعاب 2: 77، و 4: 176، و مرآة الجنان 1: 131.
[5] كنز العمال 8: 340 حديث 23168 و فيه من دون جملة (ويحك أ مجنون أنت؟).
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 289