responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 291

و لا يجوز أخذ الأجرة [1]، و المذهب الأول به قال مالك [2].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز أخذ الأجرة، و يجوز أخذ الرزق [3]، و به قال الأوزاعي [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي [5] «اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» [6]، فدل هذا على أن أخذ الأجرة عليه محرم.

مسألة 37 [حكم الدوران أثناء الأذان]

ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان و يدور في الأذان في المأذنة، و لا في موضعه، و به قال الشافعي [7].

و قال أبو حنيفة: يستحب ذلك [8].


[1] الام 1: 84، و المجموع 3: 127، و تفسير القرطبي 6: 232، و نيل الأوطار 2: 44.

[2] قال مالك في المدونة الكبرى 1: 62 (لا بأس بإجارة المؤذنين)، و تفسير القرطبي 6: 231، و فتح الرحيم 1: 59، و المحلى 3: 146، و المجموع 3: 127، و نيل الأوطار 2: 44.

[3] المبسوط 1: 140، و بدائع الصنائع 1: 152، و المحلى 3: 146، و المجموع 3: 127، و نيل الأوطار 2: 44.

[4] المجموع 3: 127، و تفسير القرطبي 6: 231، و نيل الأوطار 2: 44.

[5] عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد ربه بن دهمان الثقفي يكنى أبا عبد الله كان من جملة وفد ثقيف إلى النبي (ص) أسلم مع الوفد فأستعمله النبي (ص) على الطائف و ولاه عمر بن الخطاب على عمان و البحرين. سكن البصرة، روى عن النبي (ص) و روى عنه يزيد بن الحكم بن ابي العاص و الحسن البصري و غيره. مات سنة 50 و قيل 51 ه. أسد الغابة 3: 372، و الاستيعاب 3: 91، و الإصابة 2: 453.

[6] السنن الكبرى 1: 429 ذيل الحديث و لفظه (قال: قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي. قال: أنت امامهم فاقتد بأضعفهم و اتخذ.)، و سنن أبي داود 1: 146 حديث 531، و سنن النسائي 2: 23، و مسند أحمد بن حنبل 4: 217- 218.

[7] قال النووي في المجموع 3: 107 (و لا يدور و لا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة و به قال النخعي و الثوري و الأوزاعي و أبو ثور و أحمد في رواية). و نيل الأوطار 2: 30.

[8] الهداية 1: 41، و المبسوط 1: 130، و شرح فتح القدير 1: 170، و نيل الأوطار 2: 30 و المجموع 3: 107.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست