responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 221

دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «غسل يوم الجمعة واجب» [1] فإضافة إلى اليوم، و قبل طلوع الفجر ليس من يوم الجمعة.

مسألة 189 [غسل الجنابة يجزي عن الجنابة و الجمعة]

إذا كان جنبا، فاغتسل و نوى به الجنابة، و الجمعة أجزأ عنهما، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [2].

و قال مالك: لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قد روى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة، و عرفة، و النحر، و الذبح، و الزيارة. فإذا اجتمعت لله تعالى عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. قال: ثم قال: و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها، و غسلها من حيضها، و عيدها [4].

مسألة 190 [حكم من اغتسل بدون نية جنابة أو جمعة]

إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة و لا غسل الجمعة، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: يجزيه.

دليلنا: ما دللنا به على أن الوضوء و الغسل لا بد فيهما من نية [6] فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزيا، و في ثبوت ذلك ثبوت هذا، لأن أحدا لا يفرق.


[1] صحيح البخاري 2: 3، و صحيح مسلم 2: 580، و سنن الدارمي 1: 361، و سنن ابن ماجة 1: 346 حديث 1089، و موطإ مالك 1: 102 حديث 5.

[2] المجموع 1: 326، و مغني المحتاج 1: 76، و المنهل العذب 3: 204.

[3] المحلى 2: 44.

[4] التهذيب 1: 107 حديث 279: و في الكافي 3: 41 حديث 1 بألفاظ اخرى.

[5] المجموع 1: 325، و المنهل العذب 1: 204.

[6] تقدم بيانه في المسألة: 18.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست