responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220

و شغلها بواجب يحتاج الى دليل.

و روى علي بن يقطين [1] قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة، و الأضحى، و الفطر؟ قال: سنة و ليس بفريضة [2].

و روى زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟

قال: سنة في السفر و الحضر، الا أن يخاف المسافر على نفسه القر [3] [4].

و روى علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل العيدين، أ واجب هو؟ قال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ فقال: هو سنة [5].

مسألة 188 [في وقت غسل الجمعة]

يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر الى عند الزوال، و كلما قرب الى الزوال كان أفضل. فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، و به قال الشافعي: الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح [6].

و قال الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر، و راح عقيب الغسل أجزأه [7] و قال مالك: يحتاج الى أن يغتسل و يروح، فان اغتسل و لم يرح لم يجزه [8].


[1] على بن يقطين بن موسى الكوفي البغدادي، مولى بني أسد. ثقة جليل القدر، له منزلة عظيمة عند الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، عظيم الشخصية لدى الطائفة، رويت في حقه مدائح كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام). عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام).

ولد سنة (124) بالكوفة، و توفي ببغداد سنة (182 ه). رجال الكشي 431، و رجال الطوسي: 354.

[2] التهذيب 1: 112 حديث 295، و الاستبصار 1: 102 حديث 333.

[3] القر: بالضم و التشديد، البرد القارص. و قيل: برد الشتاء خاصة. أقرب الموارد 2: 982 (مادة قرر).

[4] التهذيب 1: 112، حديث 296، و الاستبصار 1: 102 حديث 334.

[5] التهذيب 1: 112، حديث 297، و الاستبصار 1: 103 حديث 335.

[6] المجموع 2: 201، و المنهل العذب 3: 203.

[7] المحلى 2: 22، و المنهل العذب 3: 203.

[8] المحلى 2: 22، و المنهل العذب 3: 203.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست