نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 222
مسألة 191 [حكم من اغتسل بنية الجنابة دون الجمعة]
إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة، أجزأه عنهما.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما: ان يجزيه عن الغسل من الجنابة و الغسل من الجمعة. و الأخر: انه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير [1]، و هذا يقوى عندي أيضا و قال أبو حنيفة: يجزي عنهما.
دليلنا: على جوازه عنهما: عموم الخبر الذي قدمناه [2] و ما جاء من الاخبار من أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الأغسال الكثيرة [3]، و لم يفصلوا.
مسألة 192 [حكم من اغتسل بنية الجمعة دون الجنابة]
إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة، لم يجزه عن واحد منهما.
و قال الشافعي: لا يجزيه عن الجنابة، و في اجزائه عن الجمعة قولان [4].
و عند أبي حنيفة يجزيه عنهما بناءا منه على ان النية غير واجبة، و قد دللنا على وجوبها [5] و إذا ثبت وجوب النية، و لم ينو الغسل من الجنابة، فوجب أن لا يجزيه عنها. و إذا لم يجز عنها لا يصح اجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة انما يراد به التنظيف و زيادة التطهير، و من هو جنب لا يصح منه ذلك.
مسألة 193 [غسل من غسل الميت]
الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، و عند بعضهم انه مستحب و هو اختيار المرتضى [6].
[6] قال السيد المرتضى (قدس سره) في جمل العلم و العمل: 54 بعد أن عد نواقض الطهارة و جعلها في ضربين، «الثاني: ما يوجب الغسل. و قد الحق بعض أصحابنا بذلك مس الميت». و يظهر من المراسم: 40 تردد سلار في ذلك.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 222