responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 222

مسألة 191 [حكم من اغتسل بنية الجنابة دون الجمعة]

إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة، أجزأه عنهما.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: ان يجزيه عن الغسل من الجنابة و الغسل من الجمعة. و الأخر: انه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير [1]، و هذا يقوى عندي أيضا و قال أبو حنيفة: يجزي عنهما.

دليلنا: على جوازه عنهما: عموم الخبر الذي قدمناه [2] و ما جاء من الاخبار من أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الأغسال الكثيرة [3]، و لم يفصلوا.

مسألة 192 [حكم من اغتسل بنية الجمعة دون الجنابة]

إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة، لم يجزه عن واحد منهما.

و قال الشافعي: لا يجزيه عن الجنابة، و في اجزائه عن الجمعة قولان [4].

و عند أبي حنيفة يجزيه عنهما بناءا منه على ان النية غير واجبة، و قد دللنا على وجوبها [5] و إذا ثبت وجوب النية، و لم ينو الغسل من الجنابة، فوجب أن لا يجزيه عنها. و إذا لم يجز عنها لا يصح اجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة انما يراد به التنظيف و زيادة التطهير، و من هو جنب لا يصح منه ذلك.

مسألة 193 [غسل من غسل الميت]

الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، و عند بعضهم انه مستحب و هو اختيار المرتضى [6].


[1] المجموع 1: 326.

[2] تقدم في المسألة: 189.

[3] نحو ما في الكافي 3: 41 حديث 1 و 2، و 3: 83 حديث 1 و 2. و التهذيب 1: 395 حديث 1223 و 1225 و 1229، و الاستبصار 1: 146- 147 حديث 502- 506.

[4] المجموع 1: 325.

[5] تقدم ذلك في المسألة 18.

[6] قال السيد المرتضى (قدس سره) في جمل العلم و العمل: 54 بعد أن عد نواقض الطهارة و جعلها في ضربين، «الثاني: ما يوجب الغسل. و قد الحق بعض أصحابنا بذلك مس الميت». و يظهر من المراسم: 40 تردد سلار في ذلك.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست