responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 197

منفردة [1] و قال محمد بن مسلمة [2]: يتوضأ بأحدهما و يصلي ثم يتوضأ بالآخر، و يغسل ما أصابه من الأول من ثيابه و بدنه، ثم يصلي [3].

و قال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، و أما الأواني، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها. و ان كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر، أو تساويا لم يجز [4].

و قال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء و الطعام إذا كان بعضها نجسا و بعضها طاهرا، سواء كان عدد النجس أقل، أو أكثر، أو استويا [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، و أيضا فقد تيقنا النجاسة في واحد منهما، فلا بأس ان نقدم على ما هو نجس. و أيضا الصلاة في الذمة بيقين، و لا نعلم براءتها إذا استعملنا هذا الماء.

و روى عمار الساباطي [6] و سماعة بن مهران [7] عن أبي عبد الله


[1] قال النووي في المجموع 1: 181: و قال عبد الملك بن الماجشون: يتوضأ بكل واحد و يصلى بعد الوضوئين و لا يعيد الصلاة.

[2] أبو هاشم، محمد بن مسلمة بن محمد بن هاشم بن إسماعيل المخزومي. روى عن مالك، و تفقه عنده، كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك و أفقههم. ترتيب المدارك 1: 358، و الديباج المذهب 2: 156، و الجرح و التعديل 4- 1: 71.

[3] المجموع 1: 181.

[4] المصدر السابق.

[5] المصدر السابق.

[6] التهذيب 1: 248 حديث 712، و لفظ الحديث: (. عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله (عليه السلام)، في حديث طويل قال سئل عن رجل- الى قوله: على ماء غيره- قال: يهرقهما و يتيمم).

[7] التهذيب 1: 249 حديث 713، و في الكافي 3: 10 حديث 6، و الاستبصار 1: 21 حديث 48 ما لفظه: (. عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: ألقه و توضأ منه، و ان كان عقربا فأهرق الماء، و توضأ من ماء غيره، و عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدرى أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال: يهرقهما و يتيمم).

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست