نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 198
(عليه السلام) قالا: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدها قذر، لا يدرى أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريق المائين و يتيمم.
مسألة 154 [من خاف العطش و معه إنائين أحدهما نجس]
إذا كان معه إناءان أحدهما نجس، فقد قلنا انه لا يستعملهما في الوضوء، فان خاف العطش، أمسك أيهما شاء.
و قال الشافعي: يتحرى، فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء و يريق الأخر فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس و توضأ بالطاهر عنده [1].
دليلنا: انا بينا انهما في حكم النجس في المنع من جواز استعمالهما. أو واحد منهما، و قد أبطلنا التحري. فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالإجماع.
مسألة 155 [وجوب استعمال الماء الطاهر و ترك المشتبه به]
إذا كان معه إناءان، أحدهما ماء طاهر، و الأخر بول و اشتبها، فلا خلاف انه لا يجوز التحري.
و انما يختلف أبو حنيفة و الشافعي في تعليل ذلك [2].