responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 196

و روى عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا [1].

و روى حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري [2].

مسألة 153 [حكم الإنائين المشتبه وقوع النجاسة في أحدهما]

إذا كان معه (إناءان)، وقع في أحدهما نجاسة، و اشتبها عليه، لم يستعملهما، و كذلك حكم ما زاد عليهما. و لا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا.

أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمهما حكم الإنائين، لا يصلى في واحد منهما [3]. و قال بعضهم: يصلى في كل منهما على الانفراد، و هو الذي اخترناه [4] و هو مذهب المزني [5].

و قال الماجشون [6]: يتوضأ بكل واحد من المائين، و يصلي صلاة


[1] التهذيب 1: 43 حديث 120، و الاستبصار 1: 13 حديث 22.

[2] التهذيب 1: 43 حديث 122، و الاستبصار 1: 13 حديث 24.

[3] لم نقف على القائل من الأصحاب في المصادر المتوفرة.

[4] اختاره الشيخ (قدس سره) في النهاية: 55 و المبسوط 1: 39.

[5] المجموع 3: 146.

و يستفاد مما حكاه ابن قدامة في المغني 1: 63 عن المزني و أبى ثور، القول بعدم جواز الصلاة في شيء منهما. و ما نسبه الشيخ الطوسي في القول بالصلاة عريانا إلى المزني و أبى ثور كما حكاه العاملي عن الخلاف في مفتاح الكرامة 1: 182، إن للمزني قولين في هذه المسألة.

كما يستفاد أيضا ان في بعض نسخ الخلاف، كنسخة صاحب مفتاح الكرامة، تقديم مذهب المزني الى ما بعد كلمة «لا يصلى في واحد منهما» المتقدمة.

[6] أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون- بكسر الجيم و ضم الشين- من أصحاب مالك، تفقه به و بأبيه، و ابن أبى حازم و غيرهم. و حكى ابن حجر في تهذيب التهذيب 6: 408 انه كان فقيها، فصيحا، دارت عليه الفتيا و على أبيه. و كان مولعا بسماع الغناء، و قال: قال أحمد ابن حنبل: قدم علينا و معه من يغنيه، مات سنة (212 ه) و قيل: (214). طبقات الفقهاء: 125، و المجموع 1: 181، و العبر 1: 363، و ترتيب

المدارك 1: 360.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست