responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 344

و في أكثر هذه الأحكام تأمل سيما بعد ما عرفت من ان عمدة ما يقضى عندهم من الأجزاء المنسية هو السجدة، و التشهد، و قد عرفت ان الروايات الواردة بقضاء السجدة ليس فيها ما يدل على سجود السهو بل الذي فيها انما يدل على عدمه، و الروايات الواردة في التشهد لا دلالة فيها على قضاء التشهد كما يدعونه و انما تضمنت سجود السهو خاصة، و مع الإغماض عن ذلك و النظر الى استدلالهم فما اشتمل منها على قضاء التشهد ليس فيه تعرض للسجود بالكلية و ما اشتمل منها على السجود ليس فيه تعرض لذكر القضاء بالكلية.

(العاشر) [هل يجب الفور في سجود السهو؟]

- المشهور بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم) ان وجوب السجدتين المذكورتين فوري مستندين الى كون الأمر للفور. و فيه منع ظاهر لما صرح به محققوا الأصوليين في المسألة من عدم ذلك كما لا يخفى على من راجع كتبهم.

و استندوا ايضا الى الأخبار المتقدمة الدالة على إيقاعهما جالسا قبل ان يتكلم و انهما بعد السلام و قبل الكلام [1].

و أورد عليه بان غاية ما تدل عليه كون إيقاعهما قبل الكلام و لا تلازم بينه و بين الفورية.

أقول: لا يخفى انه و ان كان هذا الوجه لا يصلح دليلا إلا ان إشعاره بالفورية ظاهر، فان المتبادر- من كونه بعد السلام و قبل الكلام كما اشتمل عليه بعض الأخبار مع حمل البعدية على البعدية القريبة كما هو المتبادر من الإطلاق- هو الفورية به و ظاهر الشهيد في الألفية جعل الفورية مستحبة فيهما حيث قال: و لا يجب فعلهما في الوقت و لا قبل الكلام و الاولى وجوبه. قال شيخنا الشهيد الثاني في الشرح: لورود أخبار كثيرة و فيها إشعار بالفورية، و لما كانت الأخبار ليست سليمة من الطعن لم يكن التزام مدلولها متعينا بل اولى. ثم نقل القول بالفورية عن الذكرى. و ظاهر كلامه (قدس سره) ان سبب العدول الى استحباب الفورية


[1] ص 330.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست