نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 345
دون الوجوب إنما هو من حيث عدم سلامة الأخبار المشار إليها من الطعن.
و الظاهر ان مراده الطعن في الدلالة لما قدمنا ذكره و إلا فجملة من الأخبار المشار إليها لا طعن فيها من حيث السند.
ثم انه على القولين المذكورين لا يقدح تأخيرهما في صحة الصلاة و يجب الإتيان بهما و ان طالت المدة.
و نقل ايضا عن ظاهر العلامة في النهاية استحباب الفورية.
و ظاهر جملة من الأصحاب تحريم سائر المنافيات قبلهما، و ربما كان التفاتهم الى ان الأمر بهما بعد التسليم و قبل الكلام الذي هو من المنافيات و تخصيصه بالذكر حيث ان الغالب وقوعه بعد الفراغ و ذكره انما خرج مخرج التمثيل لذلك. و به يظهر ما في رد بعض المتأخرين لما ذكروه بأنه غير مستفاد من الأخبار. و كيف كان فالاحتياط يقتضيه البتة.
و ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب إيقاعهما في وقت الصلاة التي لزمتا بسببها و لم يذكروا له دليلا معتمدا، و ظاهر الألفية كما تقدم في عبارتها الاستحباب.
و ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على انه لو أخل بالفور أو الوقت أو تكلم عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة به و لا يسقط السجود إذ لا دليل يدل على اشتراط صحة الصلاة به كما تقدم ذكره، و تدل عليه رواية عمار المتقدمة في المقام السادس و كذا روايته الثانية المذكورة ثمة [1] إلا ان موردهما النسيان. و ظاهر الثانية وقوع السهو في الصلاة السابقة على الفجر.
تتمة تشتمل على فائدتين
(الأولى) [حكم الشك في النافلة]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في التخيير في النافلة بين البناء على الأكثر أو الأقل لو عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الأقل، قال في المدارك: لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن، و اما جواز البناء على