نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 334
نظرا إلى إطلاق الأمر بالسجود من غير تعرض للذكر في مقام البيان.
أقول- و بالله التوفيق إلى هداية الطريق- الأظهر عندي هو القول المشهور من وجوب الذكر في السجدتين المذكورتين و ان المراد به الذكر المخصوص في هذا الموضع لا مطلق الذكر.
و المستند في ما قلناه
ما رواه في الكافي و التهذيب عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال «يقول في سجدتي السهو بسم الله و بالله اللهم صل على محمد و آل محمد. قال الحلبي و سمعته مرة أخرى يقول فيهما بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته».
الحديث إلا ان فيه «و صلى الله على محمد و آل محمد».
و في بعض نسخ الفقيه مثل ما نقلناه عن الكافي أيضا، و رواه الشيخ عن عبيد الله الحلبي في الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] مثل ما في الفقيه لكن فيه «و السلام» بإضافة الواو؟ و الظاهر اجزاء الكل إلا ان تطرق السهو إلى زيادة هذه الواو في رواية الشيخ غير بعيد لما علم من عدم محافظته على ضبط الأخبار فالأحوط ان لا يؤتى بها.
و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [4]: «و قال يقول في سجدتي السهو بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد و سلم. و سمعته مرة أخرى يقول بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته».
[1] الفروع ج 1 ص 99 و في الوسائل الباب 20 من الخلل في الصلاة، و قد سقط النقل عن الكافي في الطبع الحديث من الوسائل. و الظاهر ان كلمة «التهذيب» في المتن هنا من سهو القلم أو زيادة النساخ لان لفظ الحديث في التهذيب يختلف عن لفظه في الكافي و سينقله عن التهذيب مستقلا.
[2] ج 1 ص 226 و في الوسائل في الباب 20 من الخلل في الصلاة.
[3] التهذيب ج 1 ص 191 و لفظه هكذا «قال سمعت أبا عبد الله «ع» يقول في سجدتي السهو.» و في الوسائل في الباب 20 من الخلل في الصلاة.