responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 333

من التهافت و المخالفات كما سيأتي إيضاحه ان شاء الله تعالى. و وجود هذه الأحكام في اخبار متفرقة و عدم اجتماعها في خبر واحد لا يمنع من العمل بها لوجود النظير في جملة من المسائل بأن يضم بعض أخبار المسألة الى بعض فيجتمع من المجموع جملة الأحكام، و غاية ما فيها إطلاق بعض بالنسبة إلى الآخر فيحمل المطلق على المقيد عملا بالقاعدة المقررة. و ما ادعاه من ان المقام البيان فيجب فيه ذكر جملة الأحكام ممنوع كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في المقام.

و بالجملة فإن ما ذكره بمحل من الضعف و ان كان قد تبعه في ذلك صاحب الذخيرة فقال- بعد الإشارة الى بعض الأخبار الدالة على وجوب ذكرهما و ما دل على عدم ذكرهما مع وروده في مقام البيان- ما صورته: فيحصل الجمع بين الأخبار بحمل ما دل على التشهد و التسليم على الاستحباب فإذا قول المصنف في المختلف قوى. انتهى

(الرابع) [هل يجب الذكر في سجود السهو؟]

- المشهور وجوب الذكر فيهما و تردد فيه المحقق في الشرائع، قال في المدارك منشأ التردد من إطلاق

قوله (عليه السلام) [1] «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما».

و قوله (عليه السلام) [2] «و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا».

و غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لإطلاق الأمر بالسجود من غير تعرض للذكر و لو كان واجبا لذكر في مقام البيان. و يدل على عدم الوجوب صريحا

رواية عمار المتقدمة حيث قال: «و ليس عليه ان يسبح فيهما».

و من رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [3] الدالة بظاهرها على الوجوب. الى ان قال و جزم المصنف في النافع و المعتبر بعدم وجوب الذكر مطلقا و هو غير بعيد و ان كان العمل بمضمون هذه الرواية أولى و أحوط. انتهى.

و تبعه في ذلك في الذخيرة كما هي عادته غالبا فقال: و هل يجب فيهما الذكر مطلقا؟ المشهور نعم خلافا للمحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى و هو لا يخلو من قوة


[1] ص 329 و 330.

[2] ص 328.

[3] ص 334.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست