نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 287
(عليه السلام)[1]«في رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا؟ قال يعيد تلك الركعة و لا يعتد بوهم الامام».
كذا في التهذيب [2] و في الفقيه [3] «يقضى تلك الركعة» عوض «يعيد».
قال في الوافي: «يعيد تلك الركعة» أي يصليها منفردا أسماها اعادة لانه قد فاتته مع الامام. انتهى.
أقول: لعل المراد من كلامه ان السؤال وقع عن حكم المأموم قبل الإتمام مع الامام، بمعنى انه لما صلى ثلاثا و بقيت عليه ركعة واحدة و لكن الإمام في تلك الحال سها فزاد رابعة فما حكم المأموم في حال قيام الإمام للخامسة؟ قال يأتي بما بقي عليه و هي الركعة التي فاتته. و لكنه عبر عن الإتيان بالإعادة، و لا يخلو من بعد فان ظاهر الخبر ان الرجل أكمل صلاته أربعا مع الامام و تابعه في الخامسة التي زادها الامام سهوا، و حينئذ فيشكل امره بإعادة تلك الركعة التي تابع الامام فيها حال سهوه لانه يلزم أن تكون صلاته خمسا حينئذ، فإن هذا ظاهر الخبر و الاشكال فيه من جهة ما ذكرناه ظاهر ايضا، و الأقرب على هذا ان قوله «يعيد تلك الركعة» وقع تصحيف «يعتد» بالتاء الفوقانية من الاعتداد عوض الياء التحتانية من الإعادة فإنه لا معنى لإعادة الركعة هنا بالكلية، و حاصل المعنى انه يعتد بتلك الركعة التي تابع فيها الامام و لكن يجب حمله على نية الانفراد فيها أو مشاركته للإمام في سهوه، فان بطلان صلاة الإمام بزيادة تلك الركعة لا يوجب بطلان صلاة المأموم لعدم حصول الزيادة في صلاته و الاقتداء به فيها على تقديره إنما وقع سهوا فلا اشكال. هذا على ما في التهذيب و اما على ما في الفقيه من قوله «يقضى» فالمراد من القضاء مجرد الفعل كقوله «فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ»[4] لا المعنى المشهور، و حاصله أن يأتي بتلك الركعة و يتم صلاته و لا يعتد ببطلان صلاة