responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 288

الإمام، و هو اما بقصد الانفراد ان تابع الإمام في خامسته أو انه انفرد من أول الأمر و لم يتابع فيها. و الله العالم.

(المسألة الثالثة عشرة) [لا حكم للسهو مع الكثرة]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لا حكم للسهو مع الكثرة لكن ظاهر جملة منهم ان المراد بالسهو هنا الشك كما صرح به في المعتبر و هو ظاهر العلامة في المنتهى و التذكرة و اختاره في المدارك و نقل بعض مشايخنا انه مذهب الأكثر، و ظاهر آخرين- و منهم الشيخ و ابن زهرة و ابن إدريس و غيرهم و الظاهر انه المشهور- هو العموم للشك و السهو و به صرح شيخنا الشهيد الثاني و غيره و هو الأظهر.

و الأصل في المسألة الأخبار، و منها-

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة و ابى بصير [1] قالا: «قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى و لا ما بقي عليه؟ قال يعيد. قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك؟ قال يمضى في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك. قال زرارة ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم».

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان».

و في الفقيه [3] «فدعه» مكان «فامض في صلاتك».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان- و الظاهر انه عبد الله الثقة- عن غير واحد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك».

و عن عمار الساباطي في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] «في الرجل يكثر


[1] الوسائل الباب 16 من الخلل في الصلاة.

[2] الوسائل الباب 16 من الخلل في الصلاة.

[3] ج 1 ص 224.

[4] الوسائل الباب 16 من الخلل في الصلاة.

[5] الوسائل الباب 16 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست