responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 276

هنا التمسك بوجوب متابعة الامام و هو ضعيف سيما مع ما عرفت.

(الحادية عشرة)- يقين الامام و يقين بعض المأمومين بخلافه و شك آخرين

فالشاك منهم يرجع الى يقين الامام للأخبار المتقدمة و ينفرد الآخرون الموقنون بخلاف الإمام.

(الثانية عشرة)- شك الامام و بعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين

، و الأشهر الأظهر رجوع الإمام إلى الموقن من المأمومين و رجوع الشاك من المأمومين الى الإمام، إلا ان مقتضى مرسلة يونس المتقدمة عدم رجوع الإمام إلى المأمومين مع اختلافهم و عدم متابعة المأموم للإمام و الحال كذلك، قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: و يمكن حملها على ان المراد بقوله (عليه السلام) «إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان» أعم من يقين الجميع بأمر واحد و يقين البعض مع عدم معارضة يقين آخرين، و حمل قوله «فإذا اختلف على الامام من خلفه» على الاختلاف في اليقين. و بالجملة يشكل التعويل على المرسلة المزبورة لضعفها مع معارضة النصوص المعتبرة و ان كان الاحتياط يقتضي العمل بما قلناه ثم اعادة الجميع لظاهر المرسلة لا سيما على نسخ الفقيه من قوله (عليه السلام) «باتفاق منهم».

(الثالثة عشرة)- ان يشترك الامام و المأموم في الشك مع الاتفاق منهم في نوع الشك

، و الأشهر الأظهر انه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك.

قال في الذخيرة بعد ذكر هذه الصورة أولا ثم الصورة الآتية و ان حكم هذه الصورة ما ذكرناه: و يحكى عن بعض المتأخرين وجوب الانفراد و اختصاص كل منهما بشكه في الصورة الأولى مع الموافقة في الصورة الثانية. و لا وجه له. انتهى و ذكر بعضهم انه لا يبعد التخيير بين الائتمام و الانفراد في ما يلزمهم من صلاة الاحتياط.

(الرابعة عشرة)- اشتراكهما في الشك مع اختلافهما في نوعه و وجود رابطة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست